____________________
يجزي عنه إلى آخر ذي الحجة.
فرع: قال المصنف - ره - في المنتهى: الليالي المتخللة لأيام النحر قال أكثر فقهاء الجمهور: إنه يجزي فيها ذبح الهدي لأن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح فجاز الذبح فيها كالأيام.
احتجوا بقوله تعالى: (ليذكروا اسم الله في أيام معلومات) والليالي تدخل في اسم الأيام.
ثم أجاب - قده - بالمنع من ذلك.
وعن الشهيد في الدروس الجواز، قال: لو ذبح ليالي التشريق فالأشبه الجواز، وإن منعناه فهو مقيد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار، نعم يكره اختيارا.
أقول: ما أفاده المصنف - ره - من منع شمول الأيام لليالي لا إشكال فيه، ولكن لا يبعد دعوى ظهور جعل مدة من الزمان ظرفا للشئ كونها ظرفا له بنحو الاستمرار فيدخل الليالي المتوسطة ولكن الاحتياط لا يترك، نعم لا ريب في جوازه للخائف للنصوص (1) الدالة عليه.
عدم إجزاء الهدي إلا عن واحد (و) الرابع من الواجبات: (عدم المشاركة في الواجب) بلا خلاف، وهو في غير حال الضرورة من الواضحات، فإن كل فرد مأمور بالهدي الواحد.
فرع: قال المصنف - ره - في المنتهى: الليالي المتخللة لأيام النحر قال أكثر فقهاء الجمهور: إنه يجزي فيها ذبح الهدي لأن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح فجاز الذبح فيها كالأيام.
احتجوا بقوله تعالى: (ليذكروا اسم الله في أيام معلومات) والليالي تدخل في اسم الأيام.
ثم أجاب - قده - بالمنع من ذلك.
وعن الشهيد في الدروس الجواز، قال: لو ذبح ليالي التشريق فالأشبه الجواز، وإن منعناه فهو مقيد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار، نعم يكره اختيارا.
أقول: ما أفاده المصنف - ره - من منع شمول الأيام لليالي لا إشكال فيه، ولكن لا يبعد دعوى ظهور جعل مدة من الزمان ظرفا للشئ كونها ظرفا له بنحو الاستمرار فيدخل الليالي المتوسطة ولكن الاحتياط لا يترك، نعم لا ريب في جوازه للخائف للنصوص (1) الدالة عليه.
عدم إجزاء الهدي إلا عن واحد (و) الرابع من الواجبات: (عدم المشاركة في الواجب) بلا خلاف، وهو في غير حال الضرورة من الواضحات، فإن كل فرد مأمور بالهدي الواحد.