____________________
البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق (1) فهو في غير الهدي، فلا إشكال في الحكم.
وأما التفسير الذي أفاده المصنف وهو أن الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة، والثني من البقر والغنم ما دخل في الثانية، والجذع من الضأن ما كمل له سنة تامة فالأول منه لا خلاف فيه، بل عن المفاتيح دعوى الاجماع عليه، والثاني مشهور بين الأصحاب.
وعن جماعة: أنه ما دخل في الثالثة.
وعن الوافي: أنه الأشهر، والثالث مشهور بين الأصحاب، وهناك أقوال أخر فإن لم يثبت شئ من الأقوال فاللازم الاقتصار على الأعلى سنا، لقاعدة الاشتغال.
اعتبار كون الهدي تاما.
الثالثة: يجب في الهدي أن يكون (تاما) أي تام الأعضاء خاليا عن العيب فلا يجزي الناقص والمعيب بلا خلاف فيه في الجملة، بل هو إجماعي، وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد:
1 - هل هناك ما يدل على هذه الكبرى الكلية أم لا؟
2 - في ما ورد فيه بالخصوص النص الخاص، وبيان ما يستفاد منه في كل مورد وما يتفرع عليه.
وأما التفسير الذي أفاده المصنف وهو أن الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة، والثني من البقر والغنم ما دخل في الثانية، والجذع من الضأن ما كمل له سنة تامة فالأول منه لا خلاف فيه، بل عن المفاتيح دعوى الاجماع عليه، والثاني مشهور بين الأصحاب.
وعن جماعة: أنه ما دخل في الثالثة.
وعن الوافي: أنه الأشهر، والثالث مشهور بين الأصحاب، وهناك أقوال أخر فإن لم يثبت شئ من الأقوال فاللازم الاقتصار على الأعلى سنا، لقاعدة الاشتغال.
اعتبار كون الهدي تاما.
الثالثة: يجب في الهدي أن يكون (تاما) أي تام الأعضاء خاليا عن العيب فلا يجزي الناقص والمعيب بلا خلاف فيه في الجملة، بل هو إجماعي، وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد:
1 - هل هناك ما يدل على هذه الكبرى الكلية أم لا؟
2 - في ما ورد فيه بالخصوص النص الخاص، وبيان ما يستفاد منه في كل مورد وما يتفرع عليه.