____________________
جواز المبيت بغير منى لذوي الأعذار 9 - لا خلاف في أنه يجوز المبيت بغير منى لأشخاص، ووقع الخلاف في جوازه لآخرين، والقسم الأول أصناف.
1 - ذوو الأعذار بالعذر المانع عن التكليف في سائر الأحكام كما لو كان المبيت بها حرجيا أو ضرريا، فإن أدلة نفي الضرر والحرج كما ترفع سائر الأحكام الحرجية كذلك ترفع هذا الحكم، ومن الأعذار: الخوف على النفس أو البضع أو المال المحترم، ومنها: تمريض المريض الذي يخاف عليه، ومنها: وجود مانع عام أو خاص يمنع منه كنفر الحجيج وغيره، وعن المنتهى الاجماع على ذلك.
وهل يسقط الفداء أيضا كما عن الغنية أم لا كما في المستند؟ وجهان تقدما في الفرع السابق.
2 - الجاهل غير المقصر والناسي.
ومدرك استثنائهما: حديث الرفع (1) الدال على رفع الحكم ظاهرا في الأول، وواقعا في الثاني.
وأما الجاهل المقصر فحديث الرفع لا يشمله، وقد ادعوا الاجماع على أنه بحكم العامد، وما قيل من معذورية الجاهل في أفعال الحج لم يثبت لنا بنحو الكبرى الكلية، وقد تقدم حكم فدائهما.
3 - الرعاة، وفي المنتهى: لا نعلم خلافا في الترخص، واستدل له في المنتهى:
بأن المبيت بمنى لمثلهم يشق عليهم فيكون منفيا بدليل نفي الحرج، وعليه فالحكم
1 - ذوو الأعذار بالعذر المانع عن التكليف في سائر الأحكام كما لو كان المبيت بها حرجيا أو ضرريا، فإن أدلة نفي الضرر والحرج كما ترفع سائر الأحكام الحرجية كذلك ترفع هذا الحكم، ومن الأعذار: الخوف على النفس أو البضع أو المال المحترم، ومنها: تمريض المريض الذي يخاف عليه، ومنها: وجود مانع عام أو خاص يمنع منه كنفر الحجيج وغيره، وعن المنتهى الاجماع على ذلك.
وهل يسقط الفداء أيضا كما عن الغنية أم لا كما في المستند؟ وجهان تقدما في الفرع السابق.
2 - الجاهل غير المقصر والناسي.
ومدرك استثنائهما: حديث الرفع (1) الدال على رفع الحكم ظاهرا في الأول، وواقعا في الثاني.
وأما الجاهل المقصر فحديث الرفع لا يشمله، وقد ادعوا الاجماع على أنه بحكم العامد، وما قيل من معذورية الجاهل في أفعال الحج لم يثبت لنا بنحو الكبرى الكلية، وقد تقدم حكم فدائهما.
3 - الرعاة، وفي المنتهى: لا نعلم خلافا في الترخص، واستدل له في المنتهى:
بأن المبيت بمنى لمثلهم يشق عليهم فيكون منفيا بدليل نفي الحرج، وعليه فالحكم