____________________
(و) قد عرفت أنه (يجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبله) ولا شئ عليهما.
عدم وجوب استيعاب زمان الوقوف 2 - قد عرفت أن للوقوف بالمشعر أوقاتا ثلاثة: الاختياري والاضطراري والاختياري المشوب بالاضطراري، والواجب من كل منها المسمى، ولا يجب الاستيعاب.
أما في الأول فهو المشهور بين الأصحاب، وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه.
وعن الصدوقين والمفيد والسيد وغيرهم وجوب الوقوف إلى طلوع الشمس.
وعن بعضهم وجوبه من طلوع الفجر.
يشهد للأول إطلاق الأمر بالوقوف في صحيح ابن عمار المتقدم المتحقق بالمسمى.
وصحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج (1) فإنه كناية عن بقاء قليل من الوقت.
ونحوه غيره.
ومرسل جميل عنه عليه السلام: ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا، وإن شاؤوا أخروا (2)، والنصوص الدالة على أن من صلى بالمشعر أجزأه.
عدم وجوب استيعاب زمان الوقوف 2 - قد عرفت أن للوقوف بالمشعر أوقاتا ثلاثة: الاختياري والاضطراري والاختياري المشوب بالاضطراري، والواجب من كل منها المسمى، ولا يجب الاستيعاب.
أما في الأول فهو المشهور بين الأصحاب، وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه.
وعن الصدوقين والمفيد والسيد وغيرهم وجوب الوقوف إلى طلوع الشمس.
وعن بعضهم وجوبه من طلوع الفجر.
يشهد للأول إطلاق الأمر بالوقوف في صحيح ابن عمار المتقدم المتحقق بالمسمى.
وصحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج (1) فإنه كناية عن بقاء قليل من الوقت.
ونحوه غيره.
ومرسل جميل عنه عليه السلام: ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا، وإن شاؤوا أخروا (2)، والنصوص الدالة على أن من صلى بالمشعر أجزأه.