____________________
ولو عامدا لا إعادة عليه.
ويشهد به صحيح عبد الله بن سنان المتقدم.
وأما خبر عمار الآمر بإمرار الموسى على رأسه بعد الذبح، فمحمول على الفضيلة جمعا بينه وبين الصحيح فلا اشكال فيه، وحمل الصحيح على غير صورة العمد كما في الحدائق بلا حامل.
لا يتعين الحلق على الصرورة الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب في أن غير الصرورة والملبد - وهو من جعل على رأسه عسلا أو صمغا لئلا يتوسخ أو يقمل - ومن عقص شعره مخير بين الحلق و التقصير، وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به نصوص كصحيح معاوية أو حسنه عن أبي عبد الله عليه السلام:
ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (1).
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر وعليه الحلق، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق، والحلق أفضل (2) ونحوهما غيرهما.
إنما الكلام في الثلاثة.
أما الصرورة فعن المفيد، ونهاية الشيخ ومبسوطه، والوسيلة، والمقنع، والتهذيب
ويشهد به صحيح عبد الله بن سنان المتقدم.
وأما خبر عمار الآمر بإمرار الموسى على رأسه بعد الذبح، فمحمول على الفضيلة جمعا بينه وبين الصحيح فلا اشكال فيه، وحمل الصحيح على غير صورة العمد كما في الحدائق بلا حامل.
لا يتعين الحلق على الصرورة الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب في أن غير الصرورة والملبد - وهو من جعل على رأسه عسلا أو صمغا لئلا يتوسخ أو يقمل - ومن عقص شعره مخير بين الحلق و التقصير، وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به نصوص كصحيح معاوية أو حسنه عن أبي عبد الله عليه السلام:
ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (1).
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر وعليه الحلق، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق، والحلق أفضل (2) ونحوهما غيرهما.
إنما الكلام في الثلاثة.
أما الصرورة فعن المفيد، ونهاية الشيخ ومبسوطه، والوسيلة، والمقنع، والتهذيب