____________________
ذكر حكمه كما تقدم في كلام المصنف.
ثم قال: الثاني: هدي أوجبه النذر ابتداء بعينه ثم ذكر الحكم فيه كما تقدم أيضا.
ثم قال: الثالث: ما وجب في ذمته عن نذر أو ارتكاب محظور كاللباس والطيب والثوب والصيد، أو مثل دم المتعة، فمتى ما عينه في هدي بعينه تعين فيه، فإذا عينه زال ملكه عنه وانقطع تصرفه فيه، وعليه أن يسوقه إلى المنحر فإن وصل نحره وأجزأه، وإن عطب في الطريق أو هلك سقط التعين وكان عليه اخراج الذي في ذمته، فإذا نتجت فحكم ولدها حكمها، انتهى.
إذا عرفت هذا فتمام الكلام بالبحث في جملة من الأحكام التي ذكرها المصنف - ره - في المقام.
بيان محل ذبح هدي القران أو نحره منها: ما ذكره بقوله: (فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج وبمكة إن قرنه بالعمرة) هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف والمدارك والذخيرة:
الاجماع عليه.
ويشهد للأول: خبر عبد الأعلى قال أبو عبد الله عليه السلام: لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى (1).
وللثاني: موثق شعيب العقرقوفي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سقت في
ثم قال: الثاني: هدي أوجبه النذر ابتداء بعينه ثم ذكر الحكم فيه كما تقدم أيضا.
ثم قال: الثالث: ما وجب في ذمته عن نذر أو ارتكاب محظور كاللباس والطيب والثوب والصيد، أو مثل دم المتعة، فمتى ما عينه في هدي بعينه تعين فيه، فإذا عينه زال ملكه عنه وانقطع تصرفه فيه، وعليه أن يسوقه إلى المنحر فإن وصل نحره وأجزأه، وإن عطب في الطريق أو هلك سقط التعين وكان عليه اخراج الذي في ذمته، فإذا نتجت فحكم ولدها حكمها، انتهى.
إذا عرفت هذا فتمام الكلام بالبحث في جملة من الأحكام التي ذكرها المصنف - ره - في المقام.
بيان محل ذبح هدي القران أو نحره منها: ما ذكره بقوله: (فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج وبمكة إن قرنه بالعمرة) هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف والمدارك والذخيرة:
الاجماع عليه.
ويشهد للأول: خبر عبد الأعلى قال أبو عبد الله عليه السلام: لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى (1).
وللثاني: موثق شعيب العقرقوفي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سقت في