____________________
وعن جماعة استحباب ذلك له.
واستدل للأول بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: يصلي الإمام الظهر يوم النفر بمكة (1).
ولكن خبر أيوب بن نوح: كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب عليه السلام أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال (2)، يدل على مساواة الإمام وغيره في هذا الحكم، وأن الأفضل للجميع النفر قبل الزوال، وأنه ليس الحكم لزوميا.
لو نسي رمي يوم قضاه خاتمة: في بيان مسائل:
الأولى (ولو نسي رمي يوم قضاة من الغد) بلا خلاف فيه، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به: نصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال عليه السلام: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال
واستدل للأول بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: يصلي الإمام الظهر يوم النفر بمكة (1).
ولكن خبر أيوب بن نوح: كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب عليه السلام أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال (2)، يدل على مساواة الإمام وغيره في هذا الحكم، وأن الأفضل للجميع النفر قبل الزوال، وأنه ليس الحكم لزوميا.
لو نسي رمي يوم قضاه خاتمة: في بيان مسائل:
الأولى (ولو نسي رمي يوم قضاة من الغد) بلا خلاف فيه، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به: نصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال عليه السلام: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال