____________________
ودعوى: أنه ليس تفسيرا للهزال، أو أنه لعل يكون الاجزاء لظنه السمن أولا.
مندفعة: بأنه كان تفسيرا له أو لم يكن يدل على المطلوب، أما على الأول فواضح، وأما على الثاني، فلأنه حينئذ يدل على اعتبار قيد في مانعية الهزال، وكون الاجزاء لظنه السمن يدفعه: أنه حينئذ لا وجه لما فيه من التقييد، ومرسل الشيخ قال: وفي رواية أخرى: أن حد الهزال: إذا لم يكن على كليتيه شئ من الشحم (1). فالأظهر تمامية هذا التفسير.
حكم ما لو بان النقص بعد نقد الثمن وأما الثالث فينبغي التنبيه على أمور:
1 - استثنى الشيخ في محكي التهذيب من عدم إجزاء الناقص ما إذا بان النقص بعد نقد الثمن.
واستدل له بحسن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشتري هديا فكان به عيب عورا وغيره، فقال عليه السلام: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وأن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره (2).
قيل: وبه يقيد إطلاق صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال عليه السلام:
مندفعة: بأنه كان تفسيرا له أو لم يكن يدل على المطلوب، أما على الأول فواضح، وأما على الثاني، فلأنه حينئذ يدل على اعتبار قيد في مانعية الهزال، وكون الاجزاء لظنه السمن يدفعه: أنه حينئذ لا وجه لما فيه من التقييد، ومرسل الشيخ قال: وفي رواية أخرى: أن حد الهزال: إذا لم يكن على كليتيه شئ من الشحم (1). فالأظهر تمامية هذا التفسير.
حكم ما لو بان النقص بعد نقد الثمن وأما الثالث فينبغي التنبيه على أمور:
1 - استثنى الشيخ في محكي التهذيب من عدم إجزاء الناقص ما إذا بان النقص بعد نقد الثمن.
واستدل له بحسن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشتري هديا فكان به عيب عورا وغيره، فقال عليه السلام: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وأن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره (2).
قيل: وبه يقيد إطلاق صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال عليه السلام: