____________________
عدم وجوب إطعام شئ من الهدي الثاني: أنه صرح جماعة بوجوب إطعام شئ منه وإن نسب الشهيد استحباب أصل الصرف في الثلاثة إلى الأصحاب، وقد اختلف القائلون بوجوب الإطعام، فعن الحلي يجب التصدق على القانع والمعتر ولم يزد على ذلك.
وعن الكفاية: والواجب مسمى الأكل وإعطاء شئ إلى القانع وإعطاء شئ إلى المعتر.
وعن الذخيرة: إعطاء شئ إلى الفقير أيضا.
وعن المدارك وجوب الأكل منه والإطعام.
وعن الدروس والمسالك: وجوب الأكل وإهداء الأخوان والصدقة على الفقراء، وهو ظاهر الصدوق والعماني.
أما الأدلة ففي إحدى الآيتين أمر بإطعام القانع والمعتر، وفي الأخرى بإطعام البائس الفقير.
وفي صحيح ابن عمار، وخبر علي بن أسباط المتقدمين أمر بالإطعام مطلقا.
وفي صحيح يوسف التمار عن الإمام الصادق عليه السلام: أطعم أهلك ثلثا و أطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا (1).
وفي موثق العقرقوفي عنه عليه السلام كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث (2) وفي
وعن الكفاية: والواجب مسمى الأكل وإعطاء شئ إلى القانع وإعطاء شئ إلى المعتر.
وعن الذخيرة: إعطاء شئ إلى الفقير أيضا.
وعن المدارك وجوب الأكل منه والإطعام.
وعن الدروس والمسالك: وجوب الأكل وإهداء الأخوان والصدقة على الفقراء، وهو ظاهر الصدوق والعماني.
أما الأدلة ففي إحدى الآيتين أمر بإطعام القانع والمعتر، وفي الأخرى بإطعام البائس الفقير.
وفي صحيح ابن عمار، وخبر علي بن أسباط المتقدمين أمر بالإطعام مطلقا.
وفي صحيح يوسف التمار عن الإمام الصادق عليه السلام: أطعم أهلك ثلثا و أطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا (1).
وفي موثق العقرقوفي عنه عليه السلام كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث (2) وفي