____________________
ولكن يرد الأول: مضافا إلى عدم تماميته في جميع النصوص، وإلى ما سيأتي من نصوص أخر دالة عليه - أن استناد الأصحاب يوجب جبره لو كان هناك ضعف.
ويرد الثاني: أنه يمكن أن يكون المراد بالآية الكريمة: المعنى الجامع، والنصوص المختلفة مبينة لمصاديق ذلك المعنى فلا تعارض بينها.
ويرد الثالث: أن منطوق كل من الطائفتين أخص من مفهوم الأخرى فيقيد إطلاقه به.
الثالثة: المنسوب إلى الطبرسي أن من اتقى الصيد والنساء في إحرامه لا يجوز له النفر الأول إلا إذ اتقى الصيد إلى انقضاء النفر الأخير.
وعن الحلي لا يجوز النفر الأول إلا لمن اتقى عما يوجب الكفارة مطلقا.
وعن ابن سعيد: أنه لا يجوز إلا لمن اتقى كل ما حرم عليه بإحرامه.
واستدل للأول بخبر معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال عليه السلام: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث (1).
وخبر حماد عنه عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول: ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله عز وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى) فقال: اتقى الصيد (2).
وأورد عليهما بأنه لو تم دلالتهما فغايته وجوب إبقاء الصيد وحرمة الصيد لا
ويرد الثاني: أنه يمكن أن يكون المراد بالآية الكريمة: المعنى الجامع، والنصوص المختلفة مبينة لمصاديق ذلك المعنى فلا تعارض بينها.
ويرد الثالث: أن منطوق كل من الطائفتين أخص من مفهوم الأخرى فيقيد إطلاقه به.
الثالثة: المنسوب إلى الطبرسي أن من اتقى الصيد والنساء في إحرامه لا يجوز له النفر الأول إلا إذ اتقى الصيد إلى انقضاء النفر الأخير.
وعن الحلي لا يجوز النفر الأول إلا لمن اتقى عما يوجب الكفارة مطلقا.
وعن ابن سعيد: أنه لا يجوز إلا لمن اتقى كل ما حرم عليه بإحرامه.
واستدل للأول بخبر معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال عليه السلام: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث (1).
وخبر حماد عنه عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول: ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله عز وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى) فقال: اتقى الصيد (2).
وأورد عليهما بأنه لو تم دلالتهما فغايته وجوب إبقاء الصيد وحرمة الصيد لا