____________________
وهل يتوقف التحلل على صلاة الطواف، أم لا كما هو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب؟ الظاهر: هو التوقف عليها، للتصريح به في صحيح ابن عمار المتقدم آنفا، فإن فيما قبل ما نقلناه منه: ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين - إلى أن قال - فإذا فعلت ذلك فقد أحللت إلى آخره، ولأن الظاهر مما دل على اعتبار السعي فيه أن المحلل هو المركب من الطواف والسعي وما بينهما من الأعمال.
ولو قدم الطواف على مناسك، منى كما في المفرد والقارن والمتمتع عند الضرورة أو بدونها إن جوزناه، فهل يتحلل من الطيب أم لا؟ نسب سيد المدارك الأول إلى بعض الأصحاب، واستوجهه الشهيد الثاني ره، واختار هو الثاني.
ويشهد به: خبر بصائر الدرجات المتقدم: ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف المواقف ثم ترمي وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت - إلى أن قال - فإذا فعلت ذلك فقد أحللت.
حلية النساء بطواف النساء الثالثة: (ويحل النساء بطوافهن) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر.
ويشهد به: جملة من النصوص كصحاح ابن عمار ومنصور وغيرها المتقدمة جميعا، إنما الكلام في موارد:
1 - هل تتوقف الحلية على صلاة طواف النساء أيضا كما عن الهداية والاقتصاد وفي الجواهر والمستند وغيرهما، أم لا تتوقف عليها كما هو مقتضى اطلاق أكثر الفتاوي منها ما في الكتاب؟ الظاهر هو الأول، لأن أكثر النصوص وأن كانت مطلقة إلا أن في
ولو قدم الطواف على مناسك، منى كما في المفرد والقارن والمتمتع عند الضرورة أو بدونها إن جوزناه، فهل يتحلل من الطيب أم لا؟ نسب سيد المدارك الأول إلى بعض الأصحاب، واستوجهه الشهيد الثاني ره، واختار هو الثاني.
ويشهد به: خبر بصائر الدرجات المتقدم: ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف المواقف ثم ترمي وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت - إلى أن قال - فإذا فعلت ذلك فقد أحللت.
حلية النساء بطواف النساء الثالثة: (ويحل النساء بطوافهن) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر.
ويشهد به: جملة من النصوص كصحاح ابن عمار ومنصور وغيرها المتقدمة جميعا، إنما الكلام في موارد:
1 - هل تتوقف الحلية على صلاة طواف النساء أيضا كما عن الهداية والاقتصاد وفي الجواهر والمستند وغيرهما، أم لا تتوقف عليها كما هو مقتضى اطلاق أكثر الفتاوي منها ما في الكتاب؟ الظاهر هو الأول، لأن أكثر النصوص وأن كانت مطلقة إلا أن في