____________________
وقت الأضحية بمنى والأمصار ووقتها: (يوم النحر وثلاثة) أيام (بعده بمنى، ويومان في غيرها) بلا خلاف، وفي المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع.
ويشهد به: جملة من النصوص، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال: أربعة أيام، وسألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول: في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال عليه السلام: نعم (1).
والظاهر أن المراد اليوم الثالث من يوم النحر لا الثالث بعده كما استظهره في محكي كشف اللثام، لا بقرينة ما قبله كما في الجواهر، فإنه يمكن حمله على إرادة القضاء كما حمله عليه في كشف اللثام على ما حكي، بل بقرينة التصريح به في موثق الساباطي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان، فقال: ثلاثة أيام، وقال: لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي قدم فيه (2) ونحوهما غيرهما.
وبها يقيد إطلاق ما دل على أن الأضحى ثلاثة أيام كخبر غياث (3).
وقد يقال: إنه يحمل على التقية، لكونه موافقا لمذهب أبي حنيفة ومالك والثوري، فتأمل.
ويشهد به: جملة من النصوص، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال: أربعة أيام، وسألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول: في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال عليه السلام: نعم (1).
والظاهر أن المراد اليوم الثالث من يوم النحر لا الثالث بعده كما استظهره في محكي كشف اللثام، لا بقرينة ما قبله كما في الجواهر، فإنه يمكن حمله على إرادة القضاء كما حمله عليه في كشف اللثام على ما حكي، بل بقرينة التصريح به في موثق الساباطي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان، فقال: ثلاثة أيام، وقال: لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي قدم فيه (2) ونحوهما غيرهما.
وبها يقيد إطلاق ما دل على أن الأضحى ثلاثة أيام كخبر غياث (3).
وقد يقال: إنه يحمل على التقية، لكونه موافقا لمذهب أبي حنيفة ومالك والثوري، فتأمل.