____________________
وإن قيل: إنه يجمع بين الطائفتين بذلك.
قلنا: إنه جمع تبرعي لا شاهد له.
ويرد على الثالث: أنه صلى الله عليه وآله لم يقل: لا شئ عليكم، بل قال: لا حرج، وهو ظاهر في نفي اللزوم التكليفي، فالأظهر هو الجمع بالحمل على الاستحباب.
وجوب الهدي على المتمتع ثم إنه يقع الكلام فيمن يجب عليه الذبح، قال: (وهو الهدي على المتمتع خاصة) (في الفرض والنفل) فهاهنا أحكام: وجوب الهدي على المتمتع، عدم اختصاصه بالفرض، عدم وجوبه على غيره.
أما الأول فعليه الاجماع، قال في المنتهى: وأجمع المسلمون كافة على وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج انتهى.
والكتاب شاهد به، قال الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1).
والنصوص الكثيرة تدل عليه كخبر سعيد الأعرج، قال أبو عبد الله عليه السلام: من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة.
قلنا: إنه جمع تبرعي لا شاهد له.
ويرد على الثالث: أنه صلى الله عليه وآله لم يقل: لا شئ عليكم، بل قال: لا حرج، وهو ظاهر في نفي اللزوم التكليفي، فالأظهر هو الجمع بالحمل على الاستحباب.
وجوب الهدي على المتمتع ثم إنه يقع الكلام فيمن يجب عليه الذبح، قال: (وهو الهدي على المتمتع خاصة) (في الفرض والنفل) فهاهنا أحكام: وجوب الهدي على المتمتع، عدم اختصاصه بالفرض، عدم وجوبه على غيره.
أما الأول فعليه الاجماع، قال في المنتهى: وأجمع المسلمون كافة على وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج انتهى.
والكتاب شاهد به، قال الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1).
والنصوص الكثيرة تدل عليه كخبر سعيد الأعرج، قال أبو عبد الله عليه السلام: من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة.