____________________
الخامسة: المعروف بين الأصحاب أنه لا يجب على المصدود التحلل بالهدي، بل له أن يبقى على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بالعمرة، والوجه في ذلك: أنه في النصوص وإن أمر بالاحلال إلا أنه لوروده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه اللزوم.
كفاية الهدي الذي ساقه المصدود عن هدي آخر.
السادسة: (و) قد عرفت أنه (لا يصح التحلل إلا بالهدي و) عرفت أنه لا يعتبر (نية التحلل، و) الكلام هنا إنما هو في أنه هل (يجزي هدي السياق عنه) كما هو المشهور، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه، أم لا يجزي، بل يحتاج مع سياق الهدي إلى هدي التحلل كما عن الصدوقين، وابن الجنيد والمصنف في المختلف والشهيد الثاني وغيرهم؟.
وجه الأول: أصل البراءة فإنه يشك في لزوم هدي آخر غير ما ساقه، والأصل يقتضي عدمه.
وإطلاق دليل لزوم الهدي بتقريب: أنه لم يدل دليل على إيجاب الصد هديا مستقلا وإنما المستفاد من الأدلة لزوم ذبح هدية أو نحره وهو يصدق على ما ساقه.
وخبر رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قلت: رجل ساق الهدي ثم أحصر، قال عليه السلام: يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ فقال عليه السلام: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (1).
وصحيحه عنه أيضا (2).
كفاية الهدي الذي ساقه المصدود عن هدي آخر.
السادسة: (و) قد عرفت أنه (لا يصح التحلل إلا بالهدي و) عرفت أنه لا يعتبر (نية التحلل، و) الكلام هنا إنما هو في أنه هل (يجزي هدي السياق عنه) كما هو المشهور، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه، أم لا يجزي، بل يحتاج مع سياق الهدي إلى هدي التحلل كما عن الصدوقين، وابن الجنيد والمصنف في المختلف والشهيد الثاني وغيرهم؟.
وجه الأول: أصل البراءة فإنه يشك في لزوم هدي آخر غير ما ساقه، والأصل يقتضي عدمه.
وإطلاق دليل لزوم الهدي بتقريب: أنه لم يدل دليل على إيجاب الصد هديا مستقلا وإنما المستفاد من الأدلة لزوم ذبح هدية أو نحره وهو يصدق على ما ساقه.
وخبر رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قلت: رجل ساق الهدي ثم أحصر، قال عليه السلام: يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ فقال عليه السلام: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (1).
وصحيحه عنه أيضا (2).