فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٢ - الصفحة ١٩٥

____________________
وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال عليه السلام: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه (1). الحديث.
ومقتضى إطلاق هذه النصوص جواز الرمي ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ومنها: ما يدل على جواز الرمي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس كخبر علي بن عطية: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي فكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال لي هشام: أي شئ أحدثنا في حجنا، فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار وانصرف فطابت نفس هشام (2).
ومنها: ما يدل على أن وقته الزوال كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: أرم في كل يوم عند زوال الشمس (3). وهذا يدل على أن المبدأ والمنتهى هو الزوال.
ومنها: ما يدل على أن مبدأة ارتفاع النهار كصحيح جميل عنه عليه السلام في حديث، قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال عليه السلام: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس (4).
ومنها: ما يدل على أن وقته ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كصحيح منصور

1 - الوسائل باب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1.
2 - الوسائل باب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 3.
3 - الوسائل باب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1.
4 - الوسائل باب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست