____________________
دخالته في جواز النفر الأول، إلا أن الانصاف ظهورهما في شرطيته، لجواز النفر بقرينة قوله: وهو قول الله إلى آخره.
وأوضح منهما في ذلك صحيح آخر لمعاوية عنه عليه السلام في قول الله عز وجل:
(فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) فقال: يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير (1). وهو صريح في أن ما جعل شرطا لجواز النفر الأول في الآية الكريمة هو، اتقاء الصيد إلى النفر الثاني.
وأما خبره الثالث عنه عليه السلام: ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث (2). فلا يدل على عدم لزوم ذلك، فإن ينبغي ليس ظاهرا في عدم اللزوم، ولا يعارض هذه النصوص ما تقدم، فإذا هذا القول بحسب النصوص قوي إلا أن عدم إفتاء الأصحاب به يوفقنا عن الافتاء والاحتياط طريق النجاة.
وأما القول الثاني فلم أظفر بمدركه إلا دعوى: أنه لا خصوصية للصيد والنساء، والمدار على اتقاء ما يوجب الكفارة، وهي كما ترى.
وأما القول الثالث فاستدل له باطلاق الآية الشريفة، وخبر ابن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال، وما حرم الله عليه في إحرامه (3).
ولكن الأول يرده: إجمال الآية الكريمة، لعدم معلومية متعلق الاتقاء، ولا مورد الاتقاء، وقد فسرت الآية في النصوص بما لا ينطبق على ما أفيد، وقد تقدم طرف منها.
وأوضح منهما في ذلك صحيح آخر لمعاوية عنه عليه السلام في قول الله عز وجل:
(فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) فقال: يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير (1). وهو صريح في أن ما جعل شرطا لجواز النفر الأول في الآية الكريمة هو، اتقاء الصيد إلى النفر الثاني.
وأما خبره الثالث عنه عليه السلام: ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث (2). فلا يدل على عدم لزوم ذلك، فإن ينبغي ليس ظاهرا في عدم اللزوم، ولا يعارض هذه النصوص ما تقدم، فإذا هذا القول بحسب النصوص قوي إلا أن عدم إفتاء الأصحاب به يوفقنا عن الافتاء والاحتياط طريق النجاة.
وأما القول الثاني فلم أظفر بمدركه إلا دعوى: أنه لا خصوصية للصيد والنساء، والمدار على اتقاء ما يوجب الكفارة، وهي كما ترى.
وأما القول الثالث فاستدل له باطلاق الآية الشريفة، وخبر ابن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال، وما حرم الله عليه في إحرامه (3).
ولكن الأول يرده: إجمال الآية الكريمة، لعدم معلومية متعلق الاتقاء، ولا مورد الاتقاء، وقد فسرت الآية في النصوص بما لا ينطبق على ما أفيد، وقد تقدم طرف منها.