____________________
الرجوع إلى مكة للاتيان ببقية المناسك (الفصل الخامس: في بقية المناسك، فإذ تحلل بمنى مضى ليومه أو غده) وجوبا أو استحبابا على الخلاف الآتي (إن كان متمتعا، ويجوز للقارن والمفرد طول ذي الحجة) بلا خلاف (إلى مكة لطواف الحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى للحج، ثم يطوف للنساء، كل ذلك سبعا ثم يصلي ركعتيه وصفة ذلك كما قلناه في أفعال العمرة، وطواف النساء واجب على كل حاج) بلا خلاف في ذلك كله، وتفصيل هذا الاجمال في طي مسائل:
الأولى: لا خلاف بينهم في رجحان أن يمضي إلى مكة يوم النحر وغده إنما الخلاف في أنه هل يجب أم يستحب؟ ذهب المفيد والمرتضي وسلار والمحقق في الشرائع والمصنف في جملة من كتبه وغيرهم إلى الأول، بل في التذكرة: آخر وقت هذا الطواف اليوم الثاني من أيام النحر للمتمتع عند علمائنا، انتهى.
وعن السرائر والمختلف والدروس نسبته إلى سائر المتأخرين.
وعن الغنية والكافي والذخيرة جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق، ولا يجوز التأخير عنه.
وأما النصوص فهي طوائف: الأولى: ما ظاهره عدم جواز التأخير عن يوم
الأولى: لا خلاف بينهم في رجحان أن يمضي إلى مكة يوم النحر وغده إنما الخلاف في أنه هل يجب أم يستحب؟ ذهب المفيد والمرتضي وسلار والمحقق في الشرائع والمصنف في جملة من كتبه وغيرهم إلى الأول، بل في التذكرة: آخر وقت هذا الطواف اليوم الثاني من أيام النحر للمتمتع عند علمائنا، انتهى.
وعن السرائر والمختلف والدروس نسبته إلى سائر المتأخرين.
وعن الغنية والكافي والذخيرة جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق، ولا يجوز التأخير عنه.
وأما النصوص فهي طوائف: الأولى: ما ظاهره عدم جواز التأخير عن يوم