____________________
المصدود يجب عليه الحج في القابل إن كان واجبا المسألة الثالثة: إذا تحلل المصدود يجب عليه الحج في القابل إن كان الحج واجبا عليه سابقا وجوبا مستقرا أو كان مستطيعا في السنة القابلة.
(ولا يسقط الواجب) لعموم دليل وجوبه بعد عدم جعل الشارع ما أتي به بدلا عنه مسقطا لوجوبه وهو واضح.
وألحق به الشهيد الثاني من قصر في السفر بحيث لولاه لما فاته الحج، كما لو ترك السفر مع القافلة الأولى فصد.
ويرد عليه: ما أورده سيد المدارك بأنه إنما يتم لو أوجبنا الخروج مع الأولى، وإن جوزنا التأخير سقط وجوب القضاء، لعدم ثبوت الاستقرار وانتفاء التقصير، وقد تقدم الكلام في المبنى في محله.
(ويسقط المندوب) بمعنى أنه لا يجب إتمامه كما أوجبه أبو حنيفة، للأصل والاجماع.
الرابعة: لو كان هناك طريق آخر غير ما سلكه وفيه الصد ولو كان أطول و أمكن الوصول إليه فلا صد قطعا فإن الموضوع هو الصد عن الحج لا عن طريق خاص فلا يجوز له التحلل، وإن كان ذلك الطريق يحتاج إلى نفقة لا يتمكن منها جاز له التحلل لصدق المصدود عليه، وكذا لو علم بأنه لو سلكه يفوته، الحج فإن هذ ا الشخص ينحصر حجه في هذا العام من هذا الطريق فيصدق الصد عن الحج.
فما عن قواعد المصنف من الترديد فيه في غير محله.
وإن خشي الفوت فيشك في صدق المصدود فليس له أن يتحلل وهو واضح.
(ولا يسقط الواجب) لعموم دليل وجوبه بعد عدم جعل الشارع ما أتي به بدلا عنه مسقطا لوجوبه وهو واضح.
وألحق به الشهيد الثاني من قصر في السفر بحيث لولاه لما فاته الحج، كما لو ترك السفر مع القافلة الأولى فصد.
ويرد عليه: ما أورده سيد المدارك بأنه إنما يتم لو أوجبنا الخروج مع الأولى، وإن جوزنا التأخير سقط وجوب القضاء، لعدم ثبوت الاستقرار وانتفاء التقصير، وقد تقدم الكلام في المبنى في محله.
(ويسقط المندوب) بمعنى أنه لا يجب إتمامه كما أوجبه أبو حنيفة، للأصل والاجماع.
الرابعة: لو كان هناك طريق آخر غير ما سلكه وفيه الصد ولو كان أطول و أمكن الوصول إليه فلا صد قطعا فإن الموضوع هو الصد عن الحج لا عن طريق خاص فلا يجوز له التحلل، وإن كان ذلك الطريق يحتاج إلى نفقة لا يتمكن منها جاز له التحلل لصدق المصدود عليه، وكذا لو علم بأنه لو سلكه يفوته، الحج فإن هذ ا الشخص ينحصر حجه في هذا العام من هذا الطريق فيصدق الصد عن الحج.
فما عن قواعد المصنف من الترديد فيه في غير محله.
وإن خشي الفوت فيشك في صدق المصدود فليس له أن يتحلل وهو واضح.