____________________
عن أبي عبد الله عليه السلام: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (1).
وصحيح زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (2) ونحوهما صحيحا صفوان بن مهران ومنصور (3).
أما الطائفة الأولى فلو سلم إطلاقها يقيد بما دل على أن المبدأ طلوع الشمس.
وأما الثانية فهي قضية في واقعة، فلعله عليه السلام كان خائفا مثل هشام، أو مريضا أو له عذر آخر، وسيأتي أنه يجوز لهؤلاء التقديم.
وأما الثالثة فهي محمولة على إرادة الفضل، لصراحة ما بعدها في أن وقته أوسع من ذلك سيما صحيح زرارة وابن أذينة.
وأما الرابعة فهي إما مجملة أو ظاهرة في إرادة طلوع الشمس من ارتفاع النهار، فعلى الثاني يتحد مضمونها مع الخامسة، وعلى الأول يبين إجمالها بها، فالطائفة الخامسة لا معارض لها.
وبما ذكرناه ظهر مدارك سائر الأقوال وضعفها، كما ظهر مدرك القول المشهور المنصور، وظهر أيضا أن أفضل أوقاته: الزوال (و) كيف كان ف (لا يجوز الرمي ليلا) لما عرفت، بل جميع الطوائف الخمس شاهدة به (إلا للمعذور كالخائف والرعاة والمرضي والعبيد) بلا خلاف ولا إشكال في غير المريض.
ويشهد به: نصوص كثيرة كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه
وصحيح زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (2) ونحوهما صحيحا صفوان بن مهران ومنصور (3).
أما الطائفة الأولى فلو سلم إطلاقها يقيد بما دل على أن المبدأ طلوع الشمس.
وأما الثانية فهي قضية في واقعة، فلعله عليه السلام كان خائفا مثل هشام، أو مريضا أو له عذر آخر، وسيأتي أنه يجوز لهؤلاء التقديم.
وأما الثالثة فهي محمولة على إرادة الفضل، لصراحة ما بعدها في أن وقته أوسع من ذلك سيما صحيح زرارة وابن أذينة.
وأما الرابعة فهي إما مجملة أو ظاهرة في إرادة طلوع الشمس من ارتفاع النهار، فعلى الثاني يتحد مضمونها مع الخامسة، وعلى الأول يبين إجمالها بها، فالطائفة الخامسة لا معارض لها.
وبما ذكرناه ظهر مدارك سائر الأقوال وضعفها، كما ظهر مدرك القول المشهور المنصور، وظهر أيضا أن أفضل أوقاته: الزوال (و) كيف كان ف (لا يجوز الرمي ليلا) لما عرفت، بل جميع الطوائف الخمس شاهدة به (إلا للمعذور كالخائف والرعاة والمرضي والعبيد) بلا خلاف ولا إشكال في غير المريض.
ويشهد به: نصوص كثيرة كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه