____________________
عرفت لا مجال لذلك، مضافا إلى أصالة التداخل.
وأما ما عن المصنف من احتمال الاكتفاء بهدي السياق، ولكن يستحب هدي آخر للتحلل، فيرده: أنه إن حصل الاحلال بما ساقه فلا مورد لذبح هدي آخر.
للتحلل، وإلا وجب، مع أنه لا دليل على الاستحباب.
حكم المصدود الذي لم يسق هديا السابعة: المعروف بين الأصحاب أنه لو لم يكن للمصدود هدي وعجز عن ثمنه ليشتري به الهدي بقي على إحرامه ولم يتحلل.
وعن الإسكافي: أنه يتحلل بالنية، وعن المصنف في المختلف والقواعد احتماله.
وقيل: يتحلل ببدله وهو الصوم.
يشهد للأول: الأصل، والاجماع، وإطلاق ما دل على أنه لا يخرج عن الاحرام إلا بمحلل.
واستدل للقول الآخر: بالآية الكريمة (فما استيسر من الهدي) (1) بتقريب:
أنه ممن لم يتيسر له الهدي، وبقاعدة نفي الحرج.
وبجملة من النصوص كصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحصور ولم يسق الهدي قال عليه السلام: ينسك ويرجع قيل: فإن لم يجد هديا؟ قال عليه السلام: يصوم (2) ونحوه غيره.
وأما ما عن المصنف من احتمال الاكتفاء بهدي السياق، ولكن يستحب هدي آخر للتحلل، فيرده: أنه إن حصل الاحلال بما ساقه فلا مورد لذبح هدي آخر.
للتحلل، وإلا وجب، مع أنه لا دليل على الاستحباب.
حكم المصدود الذي لم يسق هديا السابعة: المعروف بين الأصحاب أنه لو لم يكن للمصدود هدي وعجز عن ثمنه ليشتري به الهدي بقي على إحرامه ولم يتحلل.
وعن الإسكافي: أنه يتحلل بالنية، وعن المصنف في المختلف والقواعد احتماله.
وقيل: يتحلل ببدله وهو الصوم.
يشهد للأول: الأصل، والاجماع، وإطلاق ما دل على أنه لا يخرج عن الاحرام إلا بمحلل.
واستدل للقول الآخر: بالآية الكريمة (فما استيسر من الهدي) (1) بتقريب:
أنه ممن لم يتيسر له الهدي، وبقاعدة نفي الحرج.
وبجملة من النصوص كصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحصور ولم يسق الهدي قال عليه السلام: ينسك ويرجع قيل: فإن لم يجد هديا؟ قال عليه السلام: يصوم (2) ونحوه غيره.