____________________
اعتبار النية في الوقوف البحث الثاني: في كيفيته:
(ويجب فيه النية) بمعنى الإرادة المحركة للعضلات نحو الفعل، وكون ذلك عن داع قربي، لأنه من العبادات، واعتبار ذلك فيها من الواضحات الثابتة بالأدلة، وقد مر تفصيل ذلك في الاحرام كما أنه ظهر مما ذكرناه هناك أنه لا يعتبر الاخطار، بل يكفي الداعي الموجود في النفس.
وهل يعتبر قصد كون وقوفه لحجة الاسلام أو غيرها كما في التذكرة، أم لا؟
وجهان مبنيان على كون ذلك من قبيل عنوان الظهرية والعصرية من العناوين القصدية الدخيلة في المأمور به أم لا، وحيث إن الأظهر في المبنى هو الثاني، للأصل وللنصوص الدالة على أن من وقف بالمزدلفة وصلى فيها وذكر الله يحصل الواجب وإن جهل بكون الموقف هو المزدلفة، فالحق عدم اعتباره.
(و) يعتبر أيضا (الكون فيه بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) للرجل المختار غير ذي العذر كما هو المشهور، وعن المدارك والمفاتيح وكشف اللثام دعوى الاجماع عليه.
وعن الدروس أن وقت الاختيار ليلة النحر إلى طلوع الشمس، ونسبه بعضهم إلى ظاهر الأكثر نظرا إلى حكمهم بجبره الإفاضة قبل الفجر بدم شاة فقط، وبحكمهم بصحة الحج لو أفاض قبله.
ولكن حيث إن الجبر بالدم قرينة على عدم الجواز ولا أقل من عدم الدلالة عليه، وصحة الحج لو أفاض قبله دليل عدم كونه بالخصوص ركنا لا عدم وجوبه، مع
(ويجب فيه النية) بمعنى الإرادة المحركة للعضلات نحو الفعل، وكون ذلك عن داع قربي، لأنه من العبادات، واعتبار ذلك فيها من الواضحات الثابتة بالأدلة، وقد مر تفصيل ذلك في الاحرام كما أنه ظهر مما ذكرناه هناك أنه لا يعتبر الاخطار، بل يكفي الداعي الموجود في النفس.
وهل يعتبر قصد كون وقوفه لحجة الاسلام أو غيرها كما في التذكرة، أم لا؟
وجهان مبنيان على كون ذلك من قبيل عنوان الظهرية والعصرية من العناوين القصدية الدخيلة في المأمور به أم لا، وحيث إن الأظهر في المبنى هو الثاني، للأصل وللنصوص الدالة على أن من وقف بالمزدلفة وصلى فيها وذكر الله يحصل الواجب وإن جهل بكون الموقف هو المزدلفة، فالحق عدم اعتباره.
(و) يعتبر أيضا (الكون فيه بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) للرجل المختار غير ذي العذر كما هو المشهور، وعن المدارك والمفاتيح وكشف اللثام دعوى الاجماع عليه.
وعن الدروس أن وقت الاختيار ليلة النحر إلى طلوع الشمس، ونسبه بعضهم إلى ظاهر الأكثر نظرا إلى حكمهم بجبره الإفاضة قبل الفجر بدم شاة فقط، وبحكمهم بصحة الحج لو أفاض قبله.
ولكن حيث إن الجبر بالدم قرينة على عدم الجواز ولا أقل من عدم الدلالة عليه، وصحة الحج لو أفاض قبله دليل عدم كونه بالخصوص ركنا لا عدم وجوبه، مع