____________________
حكم من نسي رمي جمرة وجهل عينها المسألة الثانية: (ولو نسي جمرة وجهل عينها رمي الثلاث) كما صرح به غير واحد.
واستدل له بوجهين:
أحدهما: ما في الجواهر، قال: لامكان كونها الأولى فتبطل الأخيرتان.
وفيه: أنه بناءا على ما حققناه في كتابنا القواعد الثلاث من أنه لا تختص قاعدة الفراغ بباب الصلاة، وأنها تجري في جميع الأبواب، - تجري القاعدة في رمي كل من الأولتين، ويحكم بأنه رماهما، ولا تعارضهما قاعدة الفراغ في رمي الثالثة، للعلم ببقاء أمره، إما لكون رميها متعلقا للنسيان، أو لأن المنسي رمي ما قبلها فرميها باطل، لفقد الشرط، فعلى التقديرين يكون الأمر برميها باقيا ولم يمتثل قطعا فلا تجري فيه قاعدة الفراغ.
ثانيهما: العلم الاجمالي بوجوب رمي إحداها المقتضي للاتيان بالجميع.
وفيه: أنه ينحل هذا العلم الاجمالي بالعلم بلزوم رمي الأخيرة على جميع التقادير كما مر، والشك في وجوب رمي ما قبلها من الجمرتين، فيرجع في مورد الشك إلى الأصول المقتضية لعدم الوجوب.
فإن قيل: إن موضوع وجوب القضاء عدم الرمي، وعليه فيستصحب عدم رمي الأولى، وكذا عدم رمي الثانية ويحكم بلزوم الاتيان بهما، ولا يصح أن يقال: إن العلم الاجمالي بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع، للعلم بأن المتروك واحد يمنع عن جريانهما، فإنه يتوجه عليه: أن العلم الاجمالي مانع عن جريان الأصلين إذا لزم منهما
واستدل له بوجهين:
أحدهما: ما في الجواهر، قال: لامكان كونها الأولى فتبطل الأخيرتان.
وفيه: أنه بناءا على ما حققناه في كتابنا القواعد الثلاث من أنه لا تختص قاعدة الفراغ بباب الصلاة، وأنها تجري في جميع الأبواب، - تجري القاعدة في رمي كل من الأولتين، ويحكم بأنه رماهما، ولا تعارضهما قاعدة الفراغ في رمي الثالثة، للعلم ببقاء أمره، إما لكون رميها متعلقا للنسيان، أو لأن المنسي رمي ما قبلها فرميها باطل، لفقد الشرط، فعلى التقديرين يكون الأمر برميها باقيا ولم يمتثل قطعا فلا تجري فيه قاعدة الفراغ.
ثانيهما: العلم الاجمالي بوجوب رمي إحداها المقتضي للاتيان بالجميع.
وفيه: أنه ينحل هذا العلم الاجمالي بالعلم بلزوم رمي الأخيرة على جميع التقادير كما مر، والشك في وجوب رمي ما قبلها من الجمرتين، فيرجع في مورد الشك إلى الأصول المقتضية لعدم الوجوب.
فإن قيل: إن موضوع وجوب القضاء عدم الرمي، وعليه فيستصحب عدم رمي الأولى، وكذا عدم رمي الثانية ويحكم بلزوم الاتيان بهما، ولا يصح أن يقال: إن العلم الاجمالي بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع، للعلم بأن المتروك واحد يمنع عن جريانهما، فإنه يتوجه عليه: أن العلم الاجمالي مانع عن جريان الأصلين إذا لزم منهما