____________________
بعث الشعر إلى منى للدفن (و) السابعة: (لو رحل قبل الحلق أو التقصير رجع وفعل أحدهما فإن تعذر حلق أو قصر أين كان وجوبا) بلا خلاف في شئ من ذلك، وقد تقدم تفصيل القول فيه في المسألة الثانية.
إنما الكلام في المقام في ما أفاده بقوله: (وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحبابا) فإنه وإن كان لا خلاف بينهم في رجحان أن يبعث بشعره إلى منى، إلا أنهم اختلفوا في أن ذلك على وجه الاستحباب كما في الكتاب وعن التهذيب والاستبصار، وعن المدارك نسبته إلى قطع الأكثر، أو على وجه الوجوب مطلقا كما هو ظاهر الشرائع وعن نهاية الشيخ، أو مع العمد في الخروج من منى كما عن المختلف.
ومحل الكلام ما لو تعذر أن يرجع وأنه في هذا الفرض هل يجب أن يبعث بشعره إلى منى أم لا يجب؟ وعليه فنصوص (1) النهي عن اخراج الشعر من منى وأنه لو أخرجه رده، والأخبار (2) الآمرة بالرجوع والقاء الشعر بمنى أجنبية عن محل البحث.
وكيف كان فيشهد للوجوب: بعض الأخبار كحسن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال عليه السلام: يرد الشعر إلى منى (3).
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في الرجل زار البيت ولم يحلق رأسه: يحلق
إنما الكلام في المقام في ما أفاده بقوله: (وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحبابا) فإنه وإن كان لا خلاف بينهم في رجحان أن يبعث بشعره إلى منى، إلا أنهم اختلفوا في أن ذلك على وجه الاستحباب كما في الكتاب وعن التهذيب والاستبصار، وعن المدارك نسبته إلى قطع الأكثر، أو على وجه الوجوب مطلقا كما هو ظاهر الشرائع وعن نهاية الشيخ، أو مع العمد في الخروج من منى كما عن المختلف.
ومحل الكلام ما لو تعذر أن يرجع وأنه في هذا الفرض هل يجب أن يبعث بشعره إلى منى أم لا يجب؟ وعليه فنصوص (1) النهي عن اخراج الشعر من منى وأنه لو أخرجه رده، والأخبار (2) الآمرة بالرجوع والقاء الشعر بمنى أجنبية عن محل البحث.
وكيف كان فيشهد للوجوب: بعض الأخبار كحسن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال عليه السلام: يرد الشعر إلى منى (3).
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في الرجل زار البيت ولم يحلق رأسه: يحلق