____________________
استحباب التحصيب (و) الرابعة: يستحب لمن نفر من منى إلى مكة التحصيب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وهو على ما في الكتاب، وعن الدروس: (دخول مسجد الحصبة) بالأبطح وهو ما بين العقبة وبين مكة، وقيل: هو ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيمن لقاصد مكة وليست المقبرة فيه.
(والصلاة فيه والاستلقاء فيه على قفاه).
والنص الوارد في المسألة قاصر عن إفادة استحباب كل ذلك، لاحظ: خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء. وهي البطحاء - فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله عليه السلام قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها (1).
وخبر أبي مريم عنه عليه السلام عن الحصبة، فقال عليه السلام: كان أبي ينزل الأبطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح. فقلت له: أرأيت أن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب؟ قال عليه السلام: لا (2).
ونحوهما خبر دعائم (3).
وليس في هذه النصوص - كما ترى - استحباب الصلاة ولا الاستلقاء على قفاه، نعم في ما روي عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام (4) الأخير،
(والصلاة فيه والاستلقاء فيه على قفاه).
والنص الوارد في المسألة قاصر عن إفادة استحباب كل ذلك، لاحظ: خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء. وهي البطحاء - فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله عليه السلام قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها (1).
وخبر أبي مريم عنه عليه السلام عن الحصبة، فقال عليه السلام: كان أبي ينزل الأبطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح. فقلت له: أرأيت أن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب؟ قال عليه السلام: لا (2).
ونحوهما خبر دعائم (3).
وليس في هذه النصوص - كما ترى - استحباب الصلاة ولا الاستلقاء على قفاه، نعم في ما روي عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام (4) الأخير،