____________________
7 - (و) قد مر أنه (لو بات الليلتين بغير منى وجب عليه من كل ليلة شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة و) قد مر أيضا في مسألة وجوب المبيت أنه (يجوز أن يخرج بعد نصف الليل).
جواز النفر الأول للمتقي (ويجوز النفر الأول لمن اتقى الصيد والنساء إذا لم تغرب الشمس في الثاني عشر بمنى ولا يجوز لغيره) كما هو المشهور، وتمام الكلام في ضمن مسائل:
الأولى: الحاج مخير بين أن ينفر من منى بعد الرمي في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وأن يؤخر إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر منه بلا خلاف في أصل الحكم في الجملة، بل عليه الاجماع بقسميه، ولم يخالف أحد من الفقهاء فيه إلا الحلي، فإنه نسب إليه عدم جواز النفر الأول.
ويشهد لجوازه: الآية الكريمة: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) (1) وقد فسرت الآية الكريمة في الأخبار بالنفرين، وستأتي تلك الأخبار في ضمن الفروع الآتية، وجملة من النصوص الآتية، ولم أظفر بما يمكن أن يستدل به للحلي، فقوله مخالف للكتاب والسنة والاجماع.
جواز النفر الأول للمتقي (ويجوز النفر الأول لمن اتقى الصيد والنساء إذا لم تغرب الشمس في الثاني عشر بمنى ولا يجوز لغيره) كما هو المشهور، وتمام الكلام في ضمن مسائل:
الأولى: الحاج مخير بين أن ينفر من منى بعد الرمي في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وأن يؤخر إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر منه بلا خلاف في أصل الحكم في الجملة، بل عليه الاجماع بقسميه، ولم يخالف أحد من الفقهاء فيه إلا الحلي، فإنه نسب إليه عدم جواز النفر الأول.
ويشهد لجوازه: الآية الكريمة: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) (1) وقد فسرت الآية الكريمة في الأخبار بالنفرين، وستأتي تلك الأخبار في ضمن الفروع الآتية، وجملة من النصوص الآتية، ولم أظفر بما يمكن أن يستدل به للحلي، فقوله مخالف للكتاب والسنة والاجماع.