____________________
5 - تعين تحلل المصدود بمحلله في مكانه، بخلاف المحصور الذي هو بالمواعدة التي قد تتخلف.
6 - كون فائدة الشرط في عقد الاحرام للمحصور تعين تعجيل التحلل بخلاف المصدود، فإن فيه الخلاف في أنه هل يفيد الشرط سقوط الهدي أو كون التحلل عزيمة لا رخصة أو مجرد التعبد، وستمر عليك هذه الأحكام.
ولو اجتمع العنوانان كما لو مرض وصده العدو، فهل يتخير في أخذ حكم أيهما شاء أو يأخذ الأخف فالأخف من أحكامهما، أو يتعين عليه الأخذ بحكم المصدود أم يرجح السابق منهما لو كان؟ وجوه وأقوال، أظهرها: الثاني، لصدق اسم كل واحد عند الأخذ بحكمه، وسيأتي لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى.
المصدود لا يتحلل إلا بعد الذبح أو النحر أما المقام الأول ففي أحكام المصدود وفيه مسائل:
الأولى: قد عرفت سابقا أن من أحرم بالحج أو العمرة يجب عليه الاكمال إجماعا، ولكن المصدود متى صد بعد إحرامه ولم يكن له طريق سوى ما صد عنه أو كان له طريق ولم يكن متمكنا من المسير منه - يكون مستثنى من هذا الحكم.
(فإن تلبس بالاحرام نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه) بلا خلاف يعرف كما عن الذخيرة، وفي التذكرة: تحلل بالاجماع.
يشهد لأصل التحلل وحلية كل شئ عليه: جملة من النصوص، منها: صحيحا ابن عمار المتقدمان (1).
6 - كون فائدة الشرط في عقد الاحرام للمحصور تعين تعجيل التحلل بخلاف المصدود، فإن فيه الخلاف في أنه هل يفيد الشرط سقوط الهدي أو كون التحلل عزيمة لا رخصة أو مجرد التعبد، وستمر عليك هذه الأحكام.
ولو اجتمع العنوانان كما لو مرض وصده العدو، فهل يتخير في أخذ حكم أيهما شاء أو يأخذ الأخف فالأخف من أحكامهما، أو يتعين عليه الأخذ بحكم المصدود أم يرجح السابق منهما لو كان؟ وجوه وأقوال، أظهرها: الثاني، لصدق اسم كل واحد عند الأخذ بحكمه، وسيأتي لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى.
المصدود لا يتحلل إلا بعد الذبح أو النحر أما المقام الأول ففي أحكام المصدود وفيه مسائل:
الأولى: قد عرفت سابقا أن من أحرم بالحج أو العمرة يجب عليه الاكمال إجماعا، ولكن المصدود متى صد بعد إحرامه ولم يكن له طريق سوى ما صد عنه أو كان له طريق ولم يكن متمكنا من المسير منه - يكون مستثنى من هذا الحكم.
(فإن تلبس بالاحرام نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه) بلا خلاف يعرف كما عن الذخيرة، وفي التذكرة: تحلل بالاجماع.
يشهد لأصل التحلل وحلية كل شئ عليه: جملة من النصوص، منها: صحيحا ابن عمار المتقدمان (1).