____________________
وأما الثاني فيرد عليه أولا: أنه ضعيف السند: إذ لو كان الراوي هو سلام بن المستنير كما في غير الوسائل فهو إمامي مجهول، وإن كان هو محمد كما في الوسائل فهو مهمل.
وثانيا: أنه لم يعمل به الأصحاب.
وثالثا: أنه مجمل أيضا.
والمنساق إلى الذهن من اتقاء الصيد هو عدم قتله وعدم اصطياده كما صرح به الشهيد الثاني وسيد المدارك وصاحب الجواهر وغيرهم، كما أن المنساق إلى الذهن من عدم إتيان النساء عدم وطئهن.
فهل يلحق به سائر المحرمات المتعلقة بهن كالقبلة واللمس والنظر وما شاكل؟
وجهان، أظهر هما: الثاني، لعدم الوجه للتعدي إلا أن الاحتياط حسن.
قال سيد المدارك: قد نص الأصحاب على أن الاتقاء معتبر في إحرام الحج، وقوي الشارح اعتباره في عمرة التمتع أيضا، لارتباطها بالحج ودخولها فيه، والمسألة قوية الاشكال انتهى.
ولكن إطلاق النصوص الشامل لها أيضا يرفع الاشكال، فما أفاده الشهيد الثاني - ره - قوي.
ثم مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل، والفرق بين الصيد وغيره، لوجوب الكفارة في الأول بلا فارق فيما هو محل البحث، لما مر من أن النصوص ليست ظاهرة في أن المدار على ما يوجب الكفارة، وبذلك أجبنا عن الحلي.
تذييل: ربما أشكل بأن ظاهر قوله تعالى: (ومن تأخر فلا إثم عليه) (1) يعطي
وثانيا: أنه لم يعمل به الأصحاب.
وثالثا: أنه مجمل أيضا.
والمنساق إلى الذهن من اتقاء الصيد هو عدم قتله وعدم اصطياده كما صرح به الشهيد الثاني وسيد المدارك وصاحب الجواهر وغيرهم، كما أن المنساق إلى الذهن من عدم إتيان النساء عدم وطئهن.
فهل يلحق به سائر المحرمات المتعلقة بهن كالقبلة واللمس والنظر وما شاكل؟
وجهان، أظهر هما: الثاني، لعدم الوجه للتعدي إلا أن الاحتياط حسن.
قال سيد المدارك: قد نص الأصحاب على أن الاتقاء معتبر في إحرام الحج، وقوي الشارح اعتباره في عمرة التمتع أيضا، لارتباطها بالحج ودخولها فيه، والمسألة قوية الاشكال انتهى.
ولكن إطلاق النصوص الشامل لها أيضا يرفع الاشكال، فما أفاده الشهيد الثاني - ره - قوي.
ثم مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل، والفرق بين الصيد وغيره، لوجوب الكفارة في الأول بلا فارق فيما هو محل البحث، لما مر من أن النصوص ليست ظاهرة في أن المدار على ما يوجب الكفارة، وبذلك أجبنا عن الحلي.
تذييل: ربما أشكل بأن ظاهر قوله تعالى: (ومن تأخر فلا إثم عليه) (1) يعطي