____________________
حكم من عجز عن الهدي وكان واجدا لثمنه (ولو فقد الهدي) فتارة واجد لثمنه، وأخرى فاقد له أيضا، وعلى الثاني تارة يتمكن من الاستقراض وأدائه، أو يكون له متاع أو جنس يتيسر له دفعه بإزاء الهدي أو بيعه وصرف ثمنه فيه، وأخرى لا يتمكن من ذلك أيضا أو يتعسر عليه ذلك، وعلى الأول فتارة يكون الهدي موجودا يمكنه تحصيله، وأخرى، لا يمكن إلا بأن يخلف ثمنه عند من يشتريه، وثالثة لا يتمكن من ذلك أيضا، فالكلام في صور:
الأولى: لا إشكال ولا كلام في أنه إذا كان ثمنه موجودا عنده، ويتمكن من تحصيله بالاشتراء وجب عليه ذلك، لصدق وجدان الهدي وللأمر بالاشتراء في كثير من النصوص المتقدم طرف منها.
(و) الثانية: لو كان واجدا للثمن ولم يتمكن من اشترائه لعدم وجود الهدي ففيه أقوال:
الأول: ما عن الصدوقين والشيخين والمصنف والمحقق في غير الشرائع، بل الأكثر، بل عامة من تأخر: أنه إن (وجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة) فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
الثاني: ما عن الفقيه والشرائع والسرائر وهو الانتقال إلى الصوم، ونسب ذلك إلى العماني وتنظر فيه بعضهم، وإلى الجمل والعقود، وتنظر فيه آخر.
الثالث: ما عن الإسكافي وهو التخيير بين العدلين وبين التصدق بالوسطى من قيمة الهدي.
وأما النصوص فهي طوائف:
الأولى: لا إشكال ولا كلام في أنه إذا كان ثمنه موجودا عنده، ويتمكن من تحصيله بالاشتراء وجب عليه ذلك، لصدق وجدان الهدي وللأمر بالاشتراء في كثير من النصوص المتقدم طرف منها.
(و) الثانية: لو كان واجدا للثمن ولم يتمكن من اشترائه لعدم وجود الهدي ففيه أقوال:
الأول: ما عن الصدوقين والشيخين والمصنف والمحقق في غير الشرائع، بل الأكثر، بل عامة من تأخر: أنه إن (وجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة) فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
الثاني: ما عن الفقيه والشرائع والسرائر وهو الانتقال إلى الصوم، ونسب ذلك إلى العماني وتنظر فيه بعضهم، وإلى الجمل والعقود، وتنظر فيه آخر.
الثالث: ما عن الإسكافي وهو التخيير بين العدلين وبين التصدق بالوسطى من قيمة الهدي.
وأما النصوص فهي طوائف: