____________________
في بيان جملة من أحكام الأضحية 1 - (ويجزي هدي التمتع عنها) كما في المتن، وعن النافع والتلخيص.
وفي الشرائع وعن غيرها يجزي الهدي الواجب عنها.
وعن النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة: إجزاء مطلق الهدي عنها.
والأظهر هو الأخير، ويشهد به: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: يجزيك من الأضحية هديك (1) ونحوه غيره.
ودعوى الانصراف إلى الواجب أو خصوص هدي التمتع، كما ترى.
ثم إن في لفظ الاجزاء إشعارا أو ظهورا بما ذكره غير واحد من أن الجمع بينهما أفضل.
2 - (ولو فقدها تصدق بثمنها) وإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والوسط و الأدون، وتصدق بثلث الجميع، بلا خلاف في شئ من ذلك.
ومدرك الحكم خبر عبد الله بن عمر، قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع عليه السلام: انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث، ثم تصدقوا بمثل ثلثه (2).
وفي الشرائع وعن غيرها يجزي الهدي الواجب عنها.
وعن النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة: إجزاء مطلق الهدي عنها.
والأظهر هو الأخير، ويشهد به: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: يجزيك من الأضحية هديك (1) ونحوه غيره.
ودعوى الانصراف إلى الواجب أو خصوص هدي التمتع، كما ترى.
ثم إن في لفظ الاجزاء إشعارا أو ظهورا بما ذكره غير واحد من أن الجمع بينهما أفضل.
2 - (ولو فقدها تصدق بثمنها) وإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والوسط و الأدون، وتصدق بثلث الجميع، بلا خلاف في شئ من ذلك.
ومدرك الحكم خبر عبد الله بن عمر، قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع عليه السلام: انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث، ثم تصدقوا بمثل ثلثه (2).