____________________
يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، إنما قال الله عز وجل (فكلوا منها وأطعموا) والجلد لا يؤكل ولا يطعم (1).
قال قده: وهما وإن وردا في الأضحية لكن ذكر الآية العامة للهدي أو الخاصة به ظاهر بل صريح في العموم.
ويرده: إن مرسل الفقيه مذيل بقوله: ولا يجوز ذلك في الهدي، وهو يوجب صراحته في الاختصاص بالأضحية، وعلى فرض العموم يخصص عمومه بما تقدم، فالأظهر هو عدم الجواز.
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص المنع من الاعطاء مطلقا، ولكن قيده جماعة بما إذا كان الإعطاء أجرة.
وفي الجواهر: أما إذا كان على وجه الصدقة مع كونه من أهلها فلا بأس، كما صرح به في المدارك، ومحكي الغنية والاصباح وإن لم يذكر الجلال في الأخير والقلائد أيضا في سابقه، وعن المقنع والهداية في هدي المتعة: ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها ولا تعط السلاخ منها، انتهى، وطريق الاحتياط واضح.
تأكد استحباب الأضحية.
(وأما الأضحية) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء، وفي مجمع البحرين: وفي الأضحية لغات محكية عن الأصمعي: أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها، وضحية
قال قده: وهما وإن وردا في الأضحية لكن ذكر الآية العامة للهدي أو الخاصة به ظاهر بل صريح في العموم.
ويرده: إن مرسل الفقيه مذيل بقوله: ولا يجوز ذلك في الهدي، وهو يوجب صراحته في الاختصاص بالأضحية، وعلى فرض العموم يخصص عمومه بما تقدم، فالأظهر هو عدم الجواز.
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص المنع من الاعطاء مطلقا، ولكن قيده جماعة بما إذا كان الإعطاء أجرة.
وفي الجواهر: أما إذا كان على وجه الصدقة مع كونه من أهلها فلا بأس، كما صرح به في المدارك، ومحكي الغنية والاصباح وإن لم يذكر الجلال في الأخير والقلائد أيضا في سابقه، وعن المقنع والهداية في هدي المتعة: ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها ولا تعط السلاخ منها، انتهى، وطريق الاحتياط واضح.
تأكد استحباب الأضحية.
(وأما الأضحية) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء، وفي مجمع البحرين: وفي الأضحية لغات محكية عن الأصمعي: أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها، وضحية