____________________
وصحيح هشام المتقدم: والتقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس، فإن المتيقن منه المحمول عليه النساء وذو العذر..
إلى غير ذلك من الأخبار، وقد صرح في هذه النصوص بالنساء والضعفاء والصبيان والرجل الخائف، وعليه فاستفادة حكم كل ذي عذر واضحة، لصدق الضعيف عليه، مضافا إلى أنه من التصريح بهؤلاء بضميمة إرسال رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة مع النساء كما في ذيل صحيح أبي بصير يستفاد كبرى كلية، أضف إلى ذلك كله إطلاق صحيح هشام، فإن المتيقن خروج الرجل غير ذي العذر منه فيبقى الباقي فلا إشكال في الحكم.
حكم من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر وتمام الكلام في هذه المسألة بالتعرض لفروع:
1 - إن غير ذي العذر من الرجال لا يجوز له الإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر لكون الوقوف بعده واجبا عليه (ولو أفاض قبل الفجر عالما عامدا كفر بشاة وصح حجه إن وقف بعرفة) كما هو المشهور بين الأصحاب.
وفي الجواهر: شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا.
ويشهد به حسن مسمع المتقدم في رجل وقف مع الناس، بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، فقال عليه السلام: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة، ودلالة الخبر على لزوم الشاة واضحة، وأما صحة حجه والتقييد بأن يقف بعرفات فسيأتي الكلام فيهما في الأحكام في المسألة الأولى.
إلى غير ذلك من الأخبار، وقد صرح في هذه النصوص بالنساء والضعفاء والصبيان والرجل الخائف، وعليه فاستفادة حكم كل ذي عذر واضحة، لصدق الضعيف عليه، مضافا إلى أنه من التصريح بهؤلاء بضميمة إرسال رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة مع النساء كما في ذيل صحيح أبي بصير يستفاد كبرى كلية، أضف إلى ذلك كله إطلاق صحيح هشام، فإن المتيقن خروج الرجل غير ذي العذر منه فيبقى الباقي فلا إشكال في الحكم.
حكم من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر وتمام الكلام في هذه المسألة بالتعرض لفروع:
1 - إن غير ذي العذر من الرجال لا يجوز له الإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر لكون الوقوف بعده واجبا عليه (ولو أفاض قبل الفجر عالما عامدا كفر بشاة وصح حجه إن وقف بعرفة) كما هو المشهور بين الأصحاب.
وفي الجواهر: شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا.
ويشهد به حسن مسمع المتقدم في رجل وقف مع الناس، بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، فقال عليه السلام: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة، ودلالة الخبر على لزوم الشاة واضحة، وأما صحة حجه والتقييد بأن يقف بعرفات فسيأتي الكلام فيهما في الأحكام في المسألة الأولى.