____________________
بيان أقل الفصل بين العمرتين 10 - اختلف الأصحاب في توالي العمرتين (و) ما يجب من الفصل بينهما و عدمه على أقوال:
أحدها: ما عن العماني من اعتبار السنة بين العمرتين.
ثانيها: أنه (يجوز في كل شهر) ولا يجوز مع كون الفصل أقل من الشهر، نسب ذلك إلى الشيخ في أحد قوليه والحلي وابن زهرة والإسكافي (و) المصنف في المختلف والمحقق في النافع والشهيد في الدروس.
ثالثها: أن (أقله في كل عشرة أيام) ولا يجوز إلا مع كون الفصل بهذا المقدار، وهو الذي اختاره المصنف في المتن والتذكرة وعن التحرير، والشيخ في النهاية والمبسوط، وابني الجنيد والبراج.
رابعها: ما في المتن قال: (ولا حد لها عند السيد المرتضى ره) واختاره هو - قده - في المنتهى، والمحقق في الشرائع، وعن كشف اللثام: بل إليه يرجع ما عن ا لجمل والناصريات والسرائر والمراسم والتلخيص واللمعة من جواز التوالي بين العمرتين، بل نسب إلى كثير من المتأخرين، بل عن الناصريات نسبته إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، غاية الأمر ذكروا أنه يكره أن يأتي بعمرتين وبينهما أقل من عشرة أيام كراهة عبادة.
وأما النصوص فهي على طوائف:
الأولى: ما استدل به على القول الأول كصحيح حريز وزرارة عن السيدين
أحدها: ما عن العماني من اعتبار السنة بين العمرتين.
ثانيها: أنه (يجوز في كل شهر) ولا يجوز مع كون الفصل أقل من الشهر، نسب ذلك إلى الشيخ في أحد قوليه والحلي وابن زهرة والإسكافي (و) المصنف في المختلف والمحقق في النافع والشهيد في الدروس.
ثالثها: أن (أقله في كل عشرة أيام) ولا يجوز إلا مع كون الفصل بهذا المقدار، وهو الذي اختاره المصنف في المتن والتذكرة وعن التحرير، والشيخ في النهاية والمبسوط، وابني الجنيد والبراج.
رابعها: ما في المتن قال: (ولا حد لها عند السيد المرتضى ره) واختاره هو - قده - في المنتهى، والمحقق في الشرائع، وعن كشف اللثام: بل إليه يرجع ما عن ا لجمل والناصريات والسرائر والمراسم والتلخيص واللمعة من جواز التوالي بين العمرتين، بل نسب إلى كثير من المتأخرين، بل عن الناصريات نسبته إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، غاية الأمر ذكروا أنه يكره أن يأتي بعمرتين وبينهما أقل من عشرة أيام كراهة عبادة.
وأما النصوص فهي على طوائف:
الأولى: ما استدل به على القول الأول كصحيح حريز وزرارة عن السيدين