____________________
على ثبوت الدم في ترك مبيت كل ليلة لا إطلاق له يشمل ترك المبيت في الليلة الثالثة، فتدبر.
عدم جواز النفر في الأول قبل الزوال (والنافر في الأول يخرج بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله) بلا خلاف إلا ما عن المصنف - ره - في التذكرة حيث قال باستحباب التأخير إلى ما بعد الزوال، قال: ويمكن حمل كثير من العبارات عليه.
واستدل للأول بصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شئ X عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده (1).
وصحيح الحلبي المتقدم: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس (2).
وصحيح الخزار المتقدم: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس (3).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس، فقال عليه السلام: لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس (4).
عدم جواز النفر في الأول قبل الزوال (والنافر في الأول يخرج بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله) بلا خلاف إلا ما عن المصنف - ره - في التذكرة حيث قال باستحباب التأخير إلى ما بعد الزوال، قال: ويمكن حمل كثير من العبارات عليه.
واستدل للأول بصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شئ X عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده (1).
وصحيح الحلبي المتقدم: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس (2).
وصحيح الخزار المتقدم: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس (3).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس، فقال عليه السلام: لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس (4).