____________________
ففي المقام، قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ترك أربع من كل واحدة تجري فإنها مصححة، إذ لو كان المتروك أربعا من واحدة تبطل ويجب استئنافها وإعادة ما بعدها، ولا يعارضها قاعدة الفراغ عن ترك ثلاث فما دون من كل واحدة، وعليه فيرجع في كل منها إلى أصالة العدم، وأصالة العدم الجارية في ترك الثلاث من كل واحدة تقتضي لزوم ثلاث من كل منها، فتدبر فإنه دقيق جدا.
حكم من نسي رمي الجمار حتى دخل مكة الثالثة: (ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع ورمى) مع بقاء أيام التشريق التي هي زمان الرمي بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قلت: رجل نسي رمي الجمار حتى أتي مكة، قال عليه السلام: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج، قال عليه السلام: ليس عليه شئ (1). ومثله حسنه (2).
ومقتضى إطلاقهما هو وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق.
لكن صرح جماعة منهم: الشيخ بأنه إنما يجب مع بقاء أيام التشريق وهو المنصور، لوجهين:
الأول: قوي عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: من أغفل رمي الجمار
حكم من نسي رمي الجمار حتى دخل مكة الثالثة: (ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع ورمى) مع بقاء أيام التشريق التي هي زمان الرمي بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قلت: رجل نسي رمي الجمار حتى أتي مكة، قال عليه السلام: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج، قال عليه السلام: ليس عليه شئ (1). ومثله حسنه (2).
ومقتضى إطلاقهما هو وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق.
لكن صرح جماعة منهم: الشيخ بأنه إنما يجب مع بقاء أيام التشريق وهو المنصور، لوجهين:
الأول: قوي عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: من أغفل رمي الجمار