____________________
على مرجوحيته، لانطباق عنوان ثانوي عليه، ولذلك أفتى الشهيد بما أفتى.
وقد يجمع بحمل الثانية على العنوان الثانوي أي أفضلية العبادة فيها، وحمل الأولى على مجرد المقام أو المقام للتجارة.
وقد يجمع بحمل الأولى على المجاورة وهو المقام بقصد الدوام، والثانية على المقام مدة لا تتجاوز عن سنة، ولا يبعد أرجحية الأول خصوصا بعد طرح جملة من النصوص المانعة لضعف أسنادها، فالمتحصل: أن من يثق من نفسه بعدم ترتب شئ من المحذورات المذكورة يستحب له المقام بمكة.
حكم من أحدث ولجأ إلى الحرم 2 - المشهور بين الأصحاب أن من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا في غير الحرم ولجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب، ولا يدخل السوق وما شاكل حتى يخرج فيؤخذ ويجري عليه الحد أو القصاص. وظاهر التذكرة والمنتهى: أن الحكم لا خلاف فيه.
والأصل فيه: الكتاب والسنة، لاحظ: قوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا) (1).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ومن دخله كان آمنا) قال عليه السلام: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإن إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ، فإذا جنى في الحرم جناية
وقد يجمع بحمل الثانية على العنوان الثانوي أي أفضلية العبادة فيها، وحمل الأولى على مجرد المقام أو المقام للتجارة.
وقد يجمع بحمل الأولى على المجاورة وهو المقام بقصد الدوام، والثانية على المقام مدة لا تتجاوز عن سنة، ولا يبعد أرجحية الأول خصوصا بعد طرح جملة من النصوص المانعة لضعف أسنادها، فالمتحصل: أن من يثق من نفسه بعدم ترتب شئ من المحذورات المذكورة يستحب له المقام بمكة.
حكم من أحدث ولجأ إلى الحرم 2 - المشهور بين الأصحاب أن من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا في غير الحرم ولجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب، ولا يدخل السوق وما شاكل حتى يخرج فيؤخذ ويجري عليه الحد أو القصاص. وظاهر التذكرة والمنتهى: أن الحكم لا خلاف فيه.
والأصل فيه: الكتاب والسنة، لاحظ: قوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا) (1).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ومن دخله كان آمنا) قال عليه السلام: إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإن إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ، فإذا جنى في الحرم جناية