____________________
كذلك تدل على أن العمرة المأمور بها هي العمرة المتمتع بها إلى الحج فخرج عن ذلك حاضر والمسجد الحرام وبقي غيرهم.
وبعبارة ثالثة: أن العمرة التي دخلت في الحج ليست هي المندوبة، لأنها كما سيجئ مستحبة بانفرادها في تمام السنة، ولا العمرة الواجبة للحاضر، كما هو واضح، ولا العمرة غير المأمور بها، فيتعين أن يكون الداخلة العمرة الواجبة للنائي التي هي واجبة في العمر مرة واحدة، فالحق أنها فريضة على حاضري المسجد الحرام دون النائي، وبذلك يظهر الحكم في الفروع المشار إليها.
صورة العمرة المفردة (و) كيف كان ف (أفعالها) ثمانية: (النية، والاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه، والتقصير أو الحلق).
أما السبعة الأولى فقد مر الكلام فيها، والكلام في المقام إنما هو في خصوص الأخير.
لا خلاف بين الأصحاب في أنه يحصل التحلل من العمرة المفردة بالحلق، أو التقصير.
ويشهد به: صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة، قال عليه السلام: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت، ومن شاء أن يقصر قصر (1).
وبعبارة ثالثة: أن العمرة التي دخلت في الحج ليست هي المندوبة، لأنها كما سيجئ مستحبة بانفرادها في تمام السنة، ولا العمرة الواجبة للحاضر، كما هو واضح، ولا العمرة غير المأمور بها، فيتعين أن يكون الداخلة العمرة الواجبة للنائي التي هي واجبة في العمر مرة واحدة، فالحق أنها فريضة على حاضري المسجد الحرام دون النائي، وبذلك يظهر الحكم في الفروع المشار إليها.
صورة العمرة المفردة (و) كيف كان ف (أفعالها) ثمانية: (النية، والاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه، والتقصير أو الحلق).
أما السبعة الأولى فقد مر الكلام فيها، والكلام في المقام إنما هو في خصوص الأخير.
لا خلاف بين الأصحاب في أنه يحصل التحلل من العمرة المفردة بالحلق، أو التقصير.
ويشهد به: صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة، قال عليه السلام: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت، ومن شاء أن يقصر قصر (1).