____________________
عدم إعطاء الجزار الجلود (و) منها: أنه (لا يعطى الجزار الجلود من الهدي الواجب) كما هو المنسوب إلى المشهور.
وعن جماعة القول بالكراهة، وقواه سيد الرياض، وعبارة المنتهى تشعر به، للتعبير بلفظ لا ينبغي.
والنصوص مختلفة، منها: ما يدل على المنع كصحيح ابن البختري عن إمامنا الصادق عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا (1).
وخبر معاوية عنه عليه السلام: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين من جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك (2) ونحوهما غيرهما.
ومنها: ما استدل به سيد الرياض للجواز وهو مرسل الصدوق في الفقيه عنهم عليه السلام: إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها لأن الله تعالى قال: (فكلوا منها وأطعموا) والجلد لا يؤكل ولا يطعم (3).
وخبر الأزرق عن أبي إبراهيم عليه السلام عن الرجل يعطى الأضحية من
وعن جماعة القول بالكراهة، وقواه سيد الرياض، وعبارة المنتهى تشعر به، للتعبير بلفظ لا ينبغي.
والنصوص مختلفة، منها: ما يدل على المنع كصحيح ابن البختري عن إمامنا الصادق عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا (1).
وخبر معاوية عنه عليه السلام: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين من جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك (2) ونحوهما غيرهما.
ومنها: ما استدل به سيد الرياض للجواز وهو مرسل الصدوق في الفقيه عنهم عليه السلام: إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها لأن الله تعالى قال: (فكلوا منها وأطعموا) والجلد لا يؤكل ولا يطعم (3).
وخبر الأزرق عن أبي إبراهيم عليه السلام عن الرجل يعطى الأضحية من