____________________
وجوب تقديم السعي على طواف النساء 4 - المعروف من مذهب الأصحاب: أن الطواف النساء بعد السعي في الحج و العمرة، ولا يجوز تقديمه عليه اختيارا، ويجوز مع الضرورة، أو خوف الحيض، فهاهنا أحكام:
يشهد للحكم الأول وهو: عدم جواز التقديم اختيارا: صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث في زيارة البيت يوم النحر: ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين تقرأ فيهما - إلى أن قال - ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام: الحديث (1).
ومرسل أحمد بن محمد عمن ذكره، قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى، قال عليه السلام: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء، فقلت: أفعليه شئ؟ فقال عليه السلام: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء (2) ونحوهما في ذلك صحيح الفضلاء المتقدم (3).
يشهد للحكم الأول وهو: عدم جواز التقديم اختيارا: صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث في زيارة البيت يوم النحر: ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين تقرأ فيهما - إلى أن قال - ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام: الحديث (1).
ومرسل أحمد بن محمد عمن ذكره، قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى، قال عليه السلام: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء، فقلت: أفعليه شئ؟ فقال عليه السلام: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء (2) ونحوهما في ذلك صحيح الفضلاء المتقدم (3).