____________________
وأما ذو العذر فالطائفتان فيه متعارضتان، والنسبة عموم من وجه، فإن صحيح منصور أعم من المستفيضة بلحاظ شموله للعامد ولذي العذر، وأخص منها من جهة اختصاصه بما إذا خرج ذو الحجة، والمستفيضة أعم منه من الجهة الثانية، وأخص منه من الأولى، فلا بد على المختار من الرجوع إلى المرجحات، والترجيح لصحيح منصور، لكونه مشهورا بين الأصحاب، فتحصل: أن الأظهر سقوط الصوم وتعين الهدي عليه.
ثم إنه إن نوقش في دلالة الصحيحين على كون الدم الثابت هديا واحتمال كونه كفارة ولم يسلم الاجماع على الأول أيضا، فطريق الاحتياط أن يذبح بنية ما في الذمة.
ثم إنه ليس في الصحيحين التصريح بأنه يذبحه في القابل، ولكن يمكن الاستدلال له بعموم ما دل على أن وقت الذبح شهر ذي الحجة، أو خصوص أيام النحر، أو يوم النحر ومقتضاه حينئذ التأخير إلى العام القابل.
وهل يجب مع هذا الهدي دم كفارة كما عن جماعة، لاطلاق صحيح منصور، وللنبوي: من ترك نسكا فعليه دم (1) أم لا كما عن الأكثر؟ الظاهر هو الثاني، لأن إطلاق صحيح منصور قد تقدم ما فيه، والنبوي ضعيف السند، والأصل يقتضي العدم، فالأظهر عدم ثبوت كفارة عليه.
لو وجد الهدي بعد الصوم 8 - لو صام الثلاثة كملا لفقد الهدي أو ثمنه ثم وجد الهدي في ذي الحجة ولو قبل
ثم إنه إن نوقش في دلالة الصحيحين على كون الدم الثابت هديا واحتمال كونه كفارة ولم يسلم الاجماع على الأول أيضا، فطريق الاحتياط أن يذبح بنية ما في الذمة.
ثم إنه ليس في الصحيحين التصريح بأنه يذبحه في القابل، ولكن يمكن الاستدلال له بعموم ما دل على أن وقت الذبح شهر ذي الحجة، أو خصوص أيام النحر، أو يوم النحر ومقتضاه حينئذ التأخير إلى العام القابل.
وهل يجب مع هذا الهدي دم كفارة كما عن جماعة، لاطلاق صحيح منصور، وللنبوي: من ترك نسكا فعليه دم (1) أم لا كما عن الأكثر؟ الظاهر هو الثاني، لأن إطلاق صحيح منصور قد تقدم ما فيه، والنبوي ضعيف السند، والأصل يقتضي العدم، فالأظهر عدم ثبوت كفارة عليه.
لو وجد الهدي بعد الصوم 8 - لو صام الثلاثة كملا لفقد الهدي أو ثمنه ثم وجد الهدي في ذي الحجة ولو قبل