____________________
السلام: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل (1).
وموثق سماعة عنه عليه السلام: رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا (2).
وصحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل، ويضحي بالليل، ويفيض بالليل (3). ونحوها غيرها وأما المريض فالظاهر تسالمهم على أنه يجوز له الرمي بالليل، إنما الكلام في مدركه، فقد استدلوا له بخبر أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال عليه السلام: الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر (4).
ولكنه ربما يناقش في دلالته نظرا إلى جواز كون قوله: والمريض، مبتدءا خبره:
يحمل، ويكون بيانا لحكم المريض، ولم يكن معطوفا على سابقه، وهو حسن فلا دليل على استثنائه.
ومقتضى إطلاق أكثر النصوص والفتاوي عدم الفرق بين الليلة السابقة و اللاحقة وإن كان ما ورد في جمرة العقبة ظاهرا في الليلة السابقة إلا أنه لا مفهوم له كي يقيد إطلاق غيره من النصوص.
وقال سيد المدارك: والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته،
وموثق سماعة عنه عليه السلام: رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا (2).
وصحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل، ويضحي بالليل، ويفيض بالليل (3). ونحوها غيرها وأما المريض فالظاهر تسالمهم على أنه يجوز له الرمي بالليل، إنما الكلام في مدركه، فقد استدلوا له بخبر أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال عليه السلام: الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر (4).
ولكنه ربما يناقش في دلالته نظرا إلى جواز كون قوله: والمريض، مبتدءا خبره:
يحمل، ويكون بيانا لحكم المريض، ولم يكن معطوفا على سابقه، وهو حسن فلا دليل على استثنائه.
ومقتضى إطلاق أكثر النصوص والفتاوي عدم الفرق بين الليلة السابقة و اللاحقة وإن كان ما ورد في جمرة العقبة ظاهرا في الليلة السابقة إلا أنه لا مفهوم له كي يقيد إطلاق غيره من النصوص.
وقال سيد المدارك: والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته،