____________________
بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ (1).
ودعوى عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، قد عرفت دفعها مرارا.
ومثلها في الضعف: دعوى اختصاص الخبرين بالعامد فإنها بلا وجه، فالأظهر هو الوجوب.
وهل يترجح دفنه بمنى لخصوص من بعث شعره إليها أو مطلقا أم لا؟ الظاهر هو الأول، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك (2).
وخبر أبي شبل عنه عليه السلام: إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها (3).
وظهور هذه النصوص في الاستحباب غير قابل للانكار، فما عن الحلبي من وجوب ذلك ضعيف.
حكم من ليس على رأسه شعر الثامنة: (ومن ليس رأسه شعر) خلقة أو غيرها (يمر الموسى عليه) بلا خلاف في رجحانه.
والنصوص تشهد به: لاحظ: خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال عليه السلام: عليه دم يهريقه، فإذا كان
ودعوى عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، قد عرفت دفعها مرارا.
ومثلها في الضعف: دعوى اختصاص الخبرين بالعامد فإنها بلا وجه، فالأظهر هو الوجوب.
وهل يترجح دفنه بمنى لخصوص من بعث شعره إليها أو مطلقا أم لا؟ الظاهر هو الأول، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك (2).
وخبر أبي شبل عنه عليه السلام: إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها (3).
وظهور هذه النصوص في الاستحباب غير قابل للانكار، فما عن الحلبي من وجوب ذلك ضعيف.
حكم من ليس على رأسه شعر الثامنة: (ومن ليس رأسه شعر) خلقة أو غيرها (يمر الموسى عليه) بلا خلاف في رجحانه.
والنصوص تشهد به: لاحظ: خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال عليه السلام: عليه دم يهريقه، فإذا كان