____________________
وأما القول الثالث فلم يذكر له وجه، بل الأمر بالوقوف في صحيح ابن عمار بعد صلاة الفجر يشهد بخلافه، كما أن الأصل ينفيه.
وأما الوقت الثالث فكفاية مسمى الوقوف فيه إجماعية، وقوله عليه السلام في صحيح أبي بصير: فيفيض عند المشعر الحرام ساعة، وتصريح جميع نصوصه بالإفاضة ليلا ورمي، الجمار فيه شاهدان به، أما الأول فواضح وأما الثاني، فلأنه يعم أي وقت من الليل أراد، وما في بعضها من التأخر عن زوال الليل، لعدم القائل بوجوبه يحمل على الندب.
وأما الثاني فالظاهر أنه لا خلاف في كفاية مسمى الوقوف فيه أيضا، ويشهد به قوله عليه السلام: في صحيح العطار: فليقف قليلا بالمشعر الحرام (1).
عدم وجوب المبيت بالمشعر 3 - هل يجب المبيت بالمشعر كما نسبه في الجواهر إلى ظاهر الأكثر، أم لا يجب كما عن جماعة من المحققين منهم المحقق والمصنف - رحمه الله - في جملة من كتبهما؟
وجهان.
قد استدل للأول بصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث:
ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة (2).
وأما الوقت الثالث فكفاية مسمى الوقوف فيه إجماعية، وقوله عليه السلام في صحيح أبي بصير: فيفيض عند المشعر الحرام ساعة، وتصريح جميع نصوصه بالإفاضة ليلا ورمي، الجمار فيه شاهدان به، أما الأول فواضح وأما الثاني، فلأنه يعم أي وقت من الليل أراد، وما في بعضها من التأخر عن زوال الليل، لعدم القائل بوجوبه يحمل على الندب.
وأما الثاني فالظاهر أنه لا خلاف في كفاية مسمى الوقوف فيه أيضا، ويشهد به قوله عليه السلام: في صحيح العطار: فليقف قليلا بالمشعر الحرام (1).
عدم وجوب المبيت بالمشعر 3 - هل يجب المبيت بالمشعر كما نسبه في الجواهر إلى ظاهر الأكثر، أم لا يجب كما عن جماعة من المحققين منهم المحقق والمصنف - رحمه الله - في جملة من كتبهما؟
وجهان.
قد استدل للأول بصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث:
ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة (2).