فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٢ - الصفحة ٢٥٢
وليس في المتمتع بها طواف النساء ويجوز المفردة في جميع أيام السنة وأفضلها رجب
____________________
إجزائه عن التقصير.
(و) أيضا قد مر أنه (ليس في) العمرة (المتمتع بها طواف النساء) راجع بحث وجوب طواف النساء.
صحة العمرة المفردة في جميع أيام السنة 6 - وقد عرفت أن وقت العمرة المتمتع بها إلى الحج: أشهر الحج، ولا تجوز قبلها ولا بعدها.
(و) أما العمرة المفردة فلا وقت لها، وقد طفحت كلماتهم أنه (يجوز المفردة في جميع أيام السنة).
ويشهد به صحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء وأفضل العمرة عمرة رجب (1).
والنصوص المستفيضة بل المتواترة الدالة على أن لكل شهر عمرة (2)، فلا إشكال في أن العمرة المفردة تصح في جميع أيام السنة، (و) إن كان (أفضلها) ما وقع في (رجب) بلا خلاف فيه.
ويشهد به: صحيح ابن عمار المتقدم، وصحيح آخر له عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل أي العمرة أفضل، عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال

1 - الوسائل باب 3 من أبواب العمرة حديث 13.
2 - الوسائل باب 6 من أبواب العمرة.
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: شهر رجب المرجب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست