____________________
إجزاء الوقوف بالمشعر نهارا (ولو فاته) الوقوف بين الطلوعين (لضرورة ف) من طلوع الشمس (إلى الزوال) بلا خلاف، بل عليه الاجماع كما ادعاه غير واحد.
ويشهد له جملة من النصوص كصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع (1) وموثق يونس عنه عليه السلام في رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار، قال عليه السلام:
يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة (2)، ونحوهما غيرهما، وهي وإن لم يحدد المنتهى فيها بزوال الشمس إلا أنه يشهد لذلك النصوص الدالة على أن من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج كصحيح جميل عن مولانا الصادق عليه السلام: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (3).
الحديث.
وموثق إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام في من لم يدرك الموقفين: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (4) ونحوهما غير هما.
ويشهد له جملة من النصوص كصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع (1) وموثق يونس عنه عليه السلام في رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار، قال عليه السلام:
يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة (2)، ونحوهما غيرهما، وهي وإن لم يحدد المنتهى فيها بزوال الشمس إلا أنه يشهد لذلك النصوص الدالة على أن من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج كصحيح جميل عن مولانا الصادق عليه السلام: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (3).
الحديث.
وموثق إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام في من لم يدرك الموقفين: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (4) ونحوهما غير هما.