____________________
إنها فيما أهللت وليس فيما أحللت (1).
وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية (2).
وأيضا الظاهر تأديها بالاهلال في غير رجب، والطواف في رجب، لخبر عيسى الفراء عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب، وإذا أحل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب (3).
بل وبالاحلال فيه، لصحيح البجلي عنه عليه السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، فقال عليه السلام: يكتب في الذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما (4).
7 - (و) قد تقدم في الباب الثاني عند بيان صور التمتع والافراد والقران، أن (القارن والمفرد يأتي بها) أي بالعمرة (بعد الحج) فراجع.
إجزاء العمرة المتمتع بها ندبا عن المفردة المندوبة 8 - (و) قد طفحت كلماتهم بأن (المتمتع بها يجزي عنها) أي عن المفردة.
وفي الرياض: إجماعا وفتوى ورواية وهي صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة، انتهى.
وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية (2).
وأيضا الظاهر تأديها بالاهلال في غير رجب، والطواف في رجب، لخبر عيسى الفراء عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب، وإذا أحل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب (3).
بل وبالاحلال فيه، لصحيح البجلي عنه عليه السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، فقال عليه السلام: يكتب في الذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما (4).
7 - (و) قد تقدم في الباب الثاني عند بيان صور التمتع والافراد والقران، أن (القارن والمفرد يأتي بها) أي بالعمرة (بعد الحج) فراجع.
إجزاء العمرة المتمتع بها ندبا عن المفردة المندوبة 8 - (و) قد طفحت كلماتهم بأن (المتمتع بها يجزي عنها) أي عن المفردة.
وفي الرياض: إجماعا وفتوى ورواية وهي صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة، انتهى.