____________________
العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة (1) الحديث، وهو وإن كان في النحر إلا أنه يثبت في الذبح، لعدم الفصل وبه يقيد إطلاق الأول.
وأفضل مواضع الذبح في مكة: الحزورة - بالحاء المهملة على وزن قسورة - وهي في اللغة: التل الصغير، والمراد بها في المقام: التل الذي خارج المسجد بين الصفا والمروة.
ويشهد لأصل الحكم: صحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام:
ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو ما بين الصفا والمروة وهي بالحزورة (2) الحديث، وظاهره وإن كان هو الوجوب، والموثق لا يصلح شاهدا لحمله على إرادة الندب، لأن الجمع الموضوعي أي: حمل المطلق على المقيد، وتقييد إطلاق الموثق به مقدم على الجمع الحكمي، إلا أنه يحمل على الندب، لأن بناء الأصحاب عليه كما أفاده سيد المدارك ره.
جواز ركوب الهدي ما لم يضربه وتعينه للذبح (و) منها أنه (يجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضربه وبولده) أي: يجوز ركوبه ما لم يضر به وشرب لبنه ما لم يضر بولده، هذا الحكمان مشهوران بين الأصحاب، بل عليهما الاتفاق في المتبرع به.
وأفضل مواضع الذبح في مكة: الحزورة - بالحاء المهملة على وزن قسورة - وهي في اللغة: التل الصغير، والمراد بها في المقام: التل الذي خارج المسجد بين الصفا والمروة.
ويشهد لأصل الحكم: صحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام:
ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو ما بين الصفا والمروة وهي بالحزورة (2) الحديث، وظاهره وإن كان هو الوجوب، والموثق لا يصلح شاهدا لحمله على إرادة الندب، لأن الجمع الموضوعي أي: حمل المطلق على المقيد، وتقييد إطلاق الموثق به مقدم على الجمع الحكمي، إلا أنه يحمل على الندب، لأن بناء الأصحاب عليه كما أفاده سيد المدارك ره.
جواز ركوب الهدي ما لم يضربه وتعينه للذبح (و) منها أنه (يجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضربه وبولده) أي: يجوز ركوبه ما لم يضر به وشرب لبنه ما لم يضر بولده، هذا الحكمان مشهوران بين الأصحاب، بل عليهما الاتفاق في المتبرع به.