____________________
عليه بين الأصحاب، أم لا؟ الظاهر ذلك، لظاهر الآية والأخبار، فإن الهدي والصوم الذي بدله أمر بهما متعلقا بالمتمتع وهو لا يصدق على من لم يتلبس بالمتعة.
نعم لا يعتبر التلبس بالحج، فما عن بعض من اعتباره خال عن الدليل يدفعه الإطلاق والأصل، مع أنه يعتبر أو يستحب الصوم من يوم قبل التروية والحج من يوم التروية.
6 - لا إشكال في جواز أن يصوم هذه الثلاثة في الطريق بل وفي منزله إذا كان له عذر في البقاء بمكة من نسيان أو عدم موافقة الرفقاء كما يشهد بذلك النصوص.
وهل يجوز ذلك اختيارا وبلا عذر، أم يتعين عليه حينئذ أن يصوم بمكة؟ ظاهر خبر علي بن الفضل الواسطي، سمعته يقول: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق، أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات (1) هو الثاني، ولا معارض له، والأصحاب أفتوا بمضمونه.
وجوب الهدي على من لم يصم الثلاثة في ذي الحجة 7 - قد ظهر مما قدمناه تعين إيقاع الصوم في ذي الحجة، وعليه (فإن خرج) ذو الحجة (ولم يصمها) أي الثلاثة سقط الصوم عنه و (تعين) عليه (الهدي في القابل بمنى) على المشهور، وظاهر المنتهى كونه اتفاقيا.
نعم لا يعتبر التلبس بالحج، فما عن بعض من اعتباره خال عن الدليل يدفعه الإطلاق والأصل، مع أنه يعتبر أو يستحب الصوم من يوم قبل التروية والحج من يوم التروية.
6 - لا إشكال في جواز أن يصوم هذه الثلاثة في الطريق بل وفي منزله إذا كان له عذر في البقاء بمكة من نسيان أو عدم موافقة الرفقاء كما يشهد بذلك النصوص.
وهل يجوز ذلك اختيارا وبلا عذر، أم يتعين عليه حينئذ أن يصوم بمكة؟ ظاهر خبر علي بن الفضل الواسطي، سمعته يقول: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق، أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات (1) هو الثاني، ولا معارض له، والأصحاب أفتوا بمضمونه.
وجوب الهدي على من لم يصم الثلاثة في ذي الحجة 7 - قد ظهر مما قدمناه تعين إيقاع الصوم في ذي الحجة، وعليه (فإن خرج) ذو الحجة (ولم يصمها) أي الثلاثة سقط الصوم عنه و (تعين) عليه (الهدي في القابل بمنى) على المشهور، وظاهر المنتهى كونه اتفاقيا.