____________________
ثم إن النصوص المتضمنة لإعادة رمي اللاحقة إذا كان ما أتى به من رميات السابقة أقل من الأربع - مصرحة بإعادة رميات السابقة أيضا، فلا يكفي إكمالها مع ما بعدها كما هو صريح معظم الفتاوي.
فما عن القواعد والتحرير والتذكرة والمنتهى من تكميل الناقص وإعادة ما بعده للأصل، ضعيف، فإنه يخرج عن الأصل بالنص.
نعم لو كان الناقص في الأخيرة أكملها واكتفى به من غير فرق بين الأربع وغيرها، لعدم دليل على وجوب الموالاة بين الرميات يقتضي عدم اعتبارها ولا ترتيب عليه بعدها.
وقت الرمي 5 - (ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) كما عن المشهور.
وعن جماعة مخالفتهم في المبدأ، وعن آخرين في المنتهى.
فعن الوسيلة والإشارة ووالد الصدوق: أن مبدأه أول النهار وهو طلوع الفجر.
وعن الخلاف والغنية والاصباح والجواهر: أن مبدأه الزوال وعن الصدوق أن منتهاه الزوال.
والنصوص على طوائف:
منها: ما يدل على أن وقته النهار كصحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال عليه السلام: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، ولما يجب عليه في يومه (1).
فما عن القواعد والتحرير والتذكرة والمنتهى من تكميل الناقص وإعادة ما بعده للأصل، ضعيف، فإنه يخرج عن الأصل بالنص.
نعم لو كان الناقص في الأخيرة أكملها واكتفى به من غير فرق بين الأربع وغيرها، لعدم دليل على وجوب الموالاة بين الرميات يقتضي عدم اعتبارها ولا ترتيب عليه بعدها.
وقت الرمي 5 - (ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) كما عن المشهور.
وعن جماعة مخالفتهم في المبدأ، وعن آخرين في المنتهى.
فعن الوسيلة والإشارة ووالد الصدوق: أن مبدأه أول النهار وهو طلوع الفجر.
وعن الخلاف والغنية والاصباح والجواهر: أن مبدأه الزوال وعن الصدوق أن منتهاه الزوال.
والنصوص على طوائف:
منها: ما يدل على أن وقته النهار كصحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال عليه السلام: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، ولما يجب عليه في يومه (1).