____________________
دليل على عدم صلاحية العام لوقوع حجة الاسلام فيه، فيأتي بها ويأتي بالحج العقوبي في العام القابل إن قلنا بأن الثانية عقوبة، وأما إن قلنا بأن الأولى عقوبة فلا شئ عليه في العام القابل، لأن حجته الاسلامية قد أتى بها، وحجته العقوبية سقط وجوبها بالصد، ولم يدل دليل على وجوب قضائها.
المحصر (و) المقام الثاني: في (المحصر) و (هو) كما عرفت (الممنوع بالمرض) وفيه أيضا مسائل:
الأولى: لا خلاف بينهم في وجوب الهدي على المحصر، وتوقف تحلله عليه كما في المصدود، وعن جماعة دعوى الاجماع عليه.
ويشهد لوجوبه: الآية الكريمة (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (1).
بمعنى يسر وتيسر مثل استصعب بمعنى صعب وتصعب، إما بدنة أو بقرة أو شاة، وموضع ما استيسر إما رفع، أي: فعليكم، أو نصب، أي: فاهدوا، أو فاذبحوا وما شاكل، وعلى التقديرين يدل على الوجوب.
ومضمر زرعة عن رجل أحصر في الحج، قال عليه السلام: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى (2) ورواه الصدوق في محكي المقنع
المحصر (و) المقام الثاني: في (المحصر) و (هو) كما عرفت (الممنوع بالمرض) وفيه أيضا مسائل:
الأولى: لا خلاف بينهم في وجوب الهدي على المحصر، وتوقف تحلله عليه كما في المصدود، وعن جماعة دعوى الاجماع عليه.
ويشهد لوجوبه: الآية الكريمة (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (1).
بمعنى يسر وتيسر مثل استصعب بمعنى صعب وتصعب، إما بدنة أو بقرة أو شاة، وموضع ما استيسر إما رفع، أي: فعليكم، أو نصب، أي: فاهدوا، أو فاذبحوا وما شاكل، وعلى التقديرين يدل على الوجوب.
ومضمر زرعة عن رجل أحصر في الحج، قال عليه السلام: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى (2) ورواه الصدوق في محكي المقنع