____________________
عليك.
إنما الخلاف في أن ذلك واجب كما هو المشهور بين الأصحاب والمعروف بينهم كما عن المدارك والذخيرة، ولا نعلم فيه خلافا كما في المنتهى، بل بالاجماع كما عن المفاتيح، أم يكون مستحبا؟ كما عن التبيان والجمل والجمل والعقود والتهذيبين والإسكافي وابن البراج حيث عدوه من السنة وإن كان المصنف في المنتهى - ره - حمل كلام الشيخ على إرادة ما ثبت وجوبه بغير الكتاب، وحمله بعضهم على رمي جمرة العقبة، واستظهره الفاضل النراقي من الجمل والعقود، وقد مر أن المنسوب إلى الطبرسي استحباب مناسك منى كلها، وعن المفيد أن فرض الحج، الاحرام والتلبية والطواف والسعي والموقفان، وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض.
يشهد للأول: صحيح ابن عمار المتقدم، بل وحسن ابن أذينة، وصحيح آخر لابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص، قال عليه السلام: فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة (1). الحديث.
وصحيحه الثالث عنه عليه السلام في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، قال عليه السلام: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك (2).
وقوي عمر بن يزيد عنه عليه السلام: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمي عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام
إنما الخلاف في أن ذلك واجب كما هو المشهور بين الأصحاب والمعروف بينهم كما عن المدارك والذخيرة، ولا نعلم فيه خلافا كما في المنتهى، بل بالاجماع كما عن المفاتيح، أم يكون مستحبا؟ كما عن التبيان والجمل والجمل والعقود والتهذيبين والإسكافي وابن البراج حيث عدوه من السنة وإن كان المصنف في المنتهى - ره - حمل كلام الشيخ على إرادة ما ثبت وجوبه بغير الكتاب، وحمله بعضهم على رمي جمرة العقبة، واستظهره الفاضل النراقي من الجمل والعقود، وقد مر أن المنسوب إلى الطبرسي استحباب مناسك منى كلها، وعن المفيد أن فرض الحج، الاحرام والتلبية والطواف والسعي والموقفان، وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض.
يشهد للأول: صحيح ابن عمار المتقدم، بل وحسن ابن أذينة، وصحيح آخر لابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص، قال عليه السلام: فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة (1). الحديث.
وصحيحه الثالث عنه عليه السلام في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، قال عليه السلام: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك (2).
وقوي عمر بن يزيد عنه عليه السلام: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمي عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام